responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 226
الإيقاعات [1]. وهل المعتبر فيها هو الإنشاء اللفظي فقط أو يكفي فيها مطلق الإنشاء ولو فعلياً كالتعاطي؟
ولو فرض اعتبار الإنشاء القولي فهل يعتبر فيه أن يكون لفظاً مخصوصاً أو يكفي فيه كلّ ما أفاد مضمون ذلك العقد والإيقاع ولو كان بالكناية؟ كلّ ذلك فيه خلاف عند الفقهاء تطلب تفاصيلها في محالّها. (انظر: إيقاع، عقد)
نعم، صرّحوا في بعض العقود والإيقاعات باعتبار لفظ خاصّ فلا يتحقّق إنشاؤه بكلّ لفظ مبرز لعنوان ذلك العقد والإيقاع فضلًا عن الإنشاء الفعلي، وذلك مثل: النكاح والطلاق.
(انظر: طلاق، نكاح)
وكما لا يتحقّق العقد والإيقاع إلّا بالإنشاء كذلك لا ينفذ قضاء الحاكم إلّا بإنشاء الحكم، فلو لم ينشأ الحكم- ولو بالكتابة أو الإشارة ونحوهما- لا ينفذ ولا يتنفّذ على الآخرين [2]؛ بمعنى أنّه ما دام لم يصل القضاء مرحلة الحكم والإلزام لم يكن عدم إجرائه نقضاً للحكم ولا معاقباً عليه.
سابعاً- الإنشاء عند الاصوليّين:
وفيه بحوث:
1- ماهية الإنشاء:
لا إشكال في أنّ الإنشاء عندهم عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ [3]، غير أنّهم اختلفوا في تفسير ذلك، فالمشهور [4] على أنّه إيجاد فرد حقيقي لما هو الاعتبار العقلائي للمعنى.
وذهب الشيخ الآخوند إلى أنّه وجود إنشائي للمعنى [5].
ويتميّز تفسير الآخوند عن سابقه بأنّ التفسير السابق يحدّد الإنشاء في دائرة الاعتبارات العقلائية دون غيرها، فلا يشمل الصفات النفسانية- كالتمنّي والترجّي والاستفهام- فلا تكون من الإنشائيّات؛ إذ هذه الامور لا تدخل في‌
[1] انظر: العروة الوثقى 5: 8، 147، 292، 352، 399، 453، و6: 185. المنهاج (الحكيم) 2: 312، م 7.
[2] انظر: مباني تكملة المنهاج 1: 3، 22.
[3] مناهج الوصول 1: 94- 95.
[4] انظر: المنتقى 1: 130.
[5] فوائد الاصول (الآخوند): 17.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست