responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 224
الباب‌؛ لأنّ قراءة القرآن هي قصد الحكاية عن اللفظ الذي نزل به الوحي، فإذا قصد بها الخطاب أو الدعاء أو نحو ذلك فقد قصد استعمال اللفظ في المعنى المخبر به، فاجتمع القصدان في استعمال واحد، وهو ممتنع عقلًا.
ومن قال بالإمكان- كالسيّد اليزدي والحكيم والخوئي وغيرهم [1]- ذهب هنا إلى الجواز؛ وذلك لأنّ المانع منه تخيّل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا- مضافاً إلى عدم استحالته كما حقّق في علم الاصول- لا يلزم منه الاستعمال في أكثر من معنى؛ إذ القارئ يستعمل لفظه في اللفظ الجزئي الخاص ويحكي عنه حكاية استعمالية، لكنّه يجعله عبرةً إلى معناه يقصد بذلك الإخبار عنه أو إنشاءه- كما في باب الكنايات- فإنّ معنى المكنّى عنه مقصود للمتكلّم ويخبر عنه، وليس ممّا استعمل اللفظ فيه، وإنّما استعمله في المعنى المكنّى به والذي لم يقصد الإخبار عنه.
وكذا في باب الحكم الوارد على المفهوم العام الذي لوحظ عبرةً ومرآةً للأفراد، فإنّ المقصود هو الحكم على تلك الحصص المتكثّرة، مع أنّ اللفظ غير مستعمل فيها وإنّما استعمل في معناه، فإذاً قصد المعنى بالقراءة نظير المعاني الكفائية، ولا يلزم منه الاستعمال المذكور، فلا امتناع من هذه الناحية [2].
رابعاً- صيغة الإنشاء:
المشهور لدى الفقهاء [3] انحصار الإنشاء بفعل الماضي، فلا يقع بالأمر ولا بالمضارع؛ لأنّ الأمر استدعاء، وقصد الإنشاء بالمستقبل خلاف المتعارف [4].
بينما يرى جماعة من الفقهاء- منهم الإمام الخميني [5] والسيّد الخوئي [6]- صحّة الإنشاء بالأمر أيضاً؛ وذلك لأنّ دلالة كلّ من الأفعال حتى الفعل الماضي على الإنشاء إنّما تكون بالقرائن الحالية أو المقالية؛ إذ الفعل الماضي ليس صريحاً في الإنشاء وإلّا لما جاز استعماله في الإخبار،
[1] العروة الوثقى 2: 534، م 8. مستمسك العروة 6: 288. مستند العروة (الصلاة) 2: 549.
[2] انظر: مستمسك العروة 6: 288- 289.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 138.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 138.
[5] انظر: البيع (الخميني) 1: 329.
[6] مصباح الفقاهة 3: 41.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست