responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 181
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» [1].
ومنع الإسلام من ظلمهم حتى مع خصومتهم للإسلام كما في قوله تعالى:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى‌ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى‌ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» [2].
وقد ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى أنّ غير المسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم من الحقوق والواجبات كالخمس والزكاة وغيرهما، كما قرّر لغير المسلم الجزية [3]، وبذلك يعيش غير المسلم في كنف الحكومة الإسلامية وينعم بالأمن والعدل والحرّية الدينية كما ينعم المسلم بذلك. نعم، يبقى حكم الارتداد ثابتاً حيث يستوجب العقاب الشديد في الدنيا والآخرة كما عليه الفريقان؛ لقوله تعالى: «وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»» الدال على العقاب الاخروي إلى جانب الروايات الصحيحة السند الدالّة على العقاب الدنيوي.
ولا يختصّ حكم الارتداد المذكور بالإسلام بل يعدّ عند اليهود والنصارى جرماً حيث يعاقبون المرتدّ عن دينهم بأشدّ العقوبات [5].
على أنّ المرتدّ لا يعاقب على ارتداده ما لم يعلن ذلك، وهو ظاهر بعض [6] وصريح آخرين [7]، حيث ذهبوا إلى عدم تحقّق الارتداد بمجرّد الاعتقاد الباطني بالكفر من دون إظهاره بفعل أو قول.
يضاف إلى ذلك حرمة التجسّس وتفتيش العقائد، فالعقوبة إنّما تجري عليه فيما إذا أظهر ذلك وأعلنه، فيبتني الحكم فيه حينئذٍ على المصلحة العامة وحفظ دين الناس الذين يتطرّق إلى أذهانهم مثل تلك الشبهات، فتكون العقوبة ضمان وصيانة للمجتمع من انحراف عقائدهم ومقدّساتهم.

[1] الممتحنة: 8.
[2] المائدة: 8.
[3] المبسوط 1: 590. وانظر: التوبة: 29.
[4] البقرة: 217.
[5] كتاب مقدّس (عهد عتيق): 357 (بالفارسية).
[6] الكافي في الفقه: 311. إصباح الشيعة: 191.
[7] نتائج الأفكار: 186.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست