responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 180
مع موحّد، ولذا روي أنّ صفوان طلب له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمان بعد فتح مكّة، فأمّنه صلى الله عليه وآله وسلم فدخل مكّة وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقف عنده وناداه في جماعة من الناس:
يا محمّد! إنّ هذا وهب بن عمير يزعم أنّك أمّنتني على أنّ لي مسير شهرين، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «انزل ولك مسير أربعة أشهر»، فنزل وسار مع رسول اللَّه إلى حنين واستعار منه رسول اللَّه سلاحاً بعارية مضمونة وشهد حنيناً كافراً، وأسلم بعد ذلك وكان من المؤلّفة وحسن اسلامه [1].
ثمّ إنّ المراد من الجهاد ليس هو إجبار الغير على قبول الإسلام، بل المراد منه نشر الإسلام وتبليغه بعد إتمام الحجّة، ولا يقتل أحد إلّاأن يكون من المعاندين والمانعين عن نشر دين الحقّ، وكان من أهل الفتنة والفساد ومحاربة الإسلام، كما أشارت إلى ذلك بعض الآيات، كقوله تعالى: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا» [2].
وقوله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا» [3].
وكذا قوله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى‌ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ» [4].
كما أوصى أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك بالرأفة والعطف لهؤلاء، قال عليه السلام:
«... ولا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم؛ فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدين، وإمّا نظير لك في الخلق...» [5]، وفيه تأكيد على ضرورة الحياة لكلّ إنسان من حيث كونه من مخلوقات اللَّه تعالى.
وفي ضوء ذلك فإنّ الإسلام يحترم بيوت العبادة لليهود والنصارى [6] فيجوّز لهم عمارتها [7]، ويعامل أهلها معاملة إنسانية مبنية على الأخلاق الفاضلة وحسن المعاشرة ورعاية الجوار، كما قال تعالى: «لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ‌
[1] اسد الغابة 3: 22.
[2] البقرة: 190.
[3] المائدة: 33.
[4] البقرة: 193. الأنفال: 39.
[5] المستدرك 13: 161، ب 42 ممّا يكتسب به، ح 2.
[6] جواهر الكلام 21: 282- 283.
[7] انظر: الشرائع 1: 128. المسالك 1: 331. جواهرالكلام 14: 133.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست