responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 182
على أنّ عقوبة القتل لا تجري على كلّ من ارتدّ عن الإسلام، والمرتد الملّي وهو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ [1]، وكذا الحكم في المرأة فإنّها تستتاب ابتداء [2].
وذهب جماعة إلى اعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ [3].
بل صرّح بعضهم باستتابة من بلغ من ولد المسلمين ووصف الكفر، وأنّه لا يقتل ابتداءً [4]؛ لعدم تحقّق الإسلام حقيقة منه، ومجرّد كونه محكوماً بالإسلام حال الولادة لا يجدي في صدق الارتداد [5].
ففي هذه الموارد يستتاب المرتد ويناقش في شبهته؛ لكي تتّضح له حقيقة الأمر بمجادلته بالتي هي أحسن حتى لا تبقى له حجّة وتزول شكوكه برجوعه إلى فطرته ويترك طريق العناد واللجاج، لكنّه إن بقي على ارتداده وأقرّ به فإنّه يعاقب على ذلك أشدّ العقاب؛ لخروجه على النظام العام وخيانة الامّة التي ترعاه والدولة التي تحميه [6].
(انظر: إكراه، جهاد، حرّية)
3- حقّ العدالة والمساواة:
لا شكّ أنّ العدل أقوى أساس [7]، وهو ميزان اللَّه الذي وضعه في خلقه [8]، وبه قوام الرعية [9] وجمال الولاة [10]، فهو أمر مطلوب للفرد والمجتمع، ولا يخفى أنّ المساواة بين الأفراد في كثير من الموارد مصداق للعدل؛ لتساويهم في الإنسانية وسائر الشرائط المقرّر له، ولكن في موارد متعدّدة لا يكون حال الأفراد متساوياً في المجتمع؛ لاختلاف الناس في الذكاء والفهم والعلم والقوّة ونحوها، ممّا هو مؤثّر في نجاحاته الفردية والاجتماعية، فمنهم من يصل برعايته إلى أعلى درجات‌
[1] انظر: المقنعة: 801. جامع المقاصد 12: 410.
[2] انظر: النهاية: 731. الحدائق 11: 14. مباني تكملة المنهاج 1: 330.
[3] كشف اللثام 9: 358. جواهر الكلام 41: 602- 603. تحرير الوسيلة 2: 329، م 10. جامع الأحكام الشرعية: 507.
[4] المبسوط 5: 327. الشرائع 4: 184. القواعد 3: 576.
[5] مستمسك العروة 2: 122.
[6] إسلام وحقوق بشر: 481- 482.
[7] المستدرك 11: 318، ب 37 من جهاد النفس، ح 8.
[8] عيون الحكم والمواعظ: 150، ح 3303.
[9] المستدرك: 11: 318، ب 37 من جهاد النفس، ح 8.
[10] ميزان الحكمة 3: 1838، ح 11959
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست