responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 162
والأحكام التي يكون الهدف والغرض منها الزجر عن العصيان أو الاستمرار عليه.
من هنا قالوا: لو اجتمعت حدود أو حقوق وقصاص، أو حدّ وقصاص، أو رجم جسدي بُدئ بما لا يفوت معه الآخر؛ جمعاً للحقّين، وتأكيداً للزجر [1].
وقالوا أيضاً: إذا كان المدّعى عليه سكران فينبغي أن لا يحلّفه الحاكم حتى يفيق؛ لأنّ اليمين للزجر والردع والسكران لا ينزجر بها ولا يرتدع [2].
هذا، وهناك أحكام اخرى للانزجار نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
1- زجر المطّلع على البيوت والعورات:
لو اطّلع شخص على قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره، فإن أصرّ ولم يرتدع وينزجر رموه بحصاة أو عود أو غيرها، فإن جني عليه بالرمي فالجناية هدر إجماعاً [3]؛ للروايات [4]، فإن بدروه بالرمي من غير زجر ضمنوه [5].
ولو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب المنزل بحيث يجوز له النظر إليهن كان لهم زجره ولا يجوز رميه، ولو رموه والحال هذه فجني عليه ضمن.
وكذا بعد الزجر إذا لم ينزجر، إلّاأن يكون النظر ريبة فلا ضمان.
أمّا لو كان بعض النساء مجرّدات فيجوز زجره ومع عدم الانزجار يجوز رميه؛ لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع المتضمّن للعورة [6].
ولو كان إنسان عارياً في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه، ولو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرمي نظر [7].

[1] المختصر النافع: 294. كشف اللثام 10: 466. جواهر الكلام 41: 345. مباني تكملة المنهاج 1: 217.
[2] المبسوط 5: 273.
[3] جواهر الكلام 41: 66.
[4] انظر: الوسائل 29: 66، ب 25 من القصاص في‌النفس.
[5] التحرير 5: 387.
[6] الشرائع 4: 190- 191. التحرير 5: 387. جواهر الكلام 41: 662. مباني تكملة المنهاج 1: 350- 351.
[7] التحرير 5: 387.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست