responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 163
ولو كان باب المنزل مفتوحاً فاطّلع فيه مطّلع جاز زجره، فإن لم ينزجر فلصاحب المنزل رميه. وكذا لو كان في الباب ثقب واسع.
ولو اطّلع فزجره فلم ينزجر فرماه فقال: لم أقصد الاطّلاع، لم يضمنه وليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله [1].
ولو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه، وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها، لم تسمع دعواه ولا شي‌ء على الرامي في الظاهر [2].
ولو دخل شخص على أهل بيت من غير إذنهم فزجروه فلم ينزجر، فرموه بعد الزجر فأدّى الرمي إلى قتله أو فقأ عينه أو ذهاب بعض أعضائه، لم يكن عليهم شي‌ء [3].
(انظر: عورة)
2- اشتراط الانزجار في كلب الصيد:
يشترط في كلب الصيد لإباحة ما يقتله أن يكون معلّماً [4]، وذلك بأن يسترسل إذا
[1] التحرير 5: 387.
[2] تحرير الوسيلة 1: 452، م 37.
[3] السرائر 3: 361. المختصر النافع: 305. كشف الرموز 2: 588.
[4] جواهر الكلام 36: 18- 19.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست