responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 161
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
قد يرد الزجر والانزجار في الفقه كحكمة أو علّة لبعض الأحكام، فإنّ هناك جملة من الأحكام الشرعية الغرض والهدف الظاهر منها زجر الإنسان عن ارتكاب المعاصي والمخالفات الشرعية، منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولذا صرّح بعض الفقهاء بكفاية إظهار الكراهية والإعراض عن المرتكب للمنكر أو التارك للواجب وهجره إن علم أنّه يحصل الانزجار بذلك.
وهذه هي أوّل مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا حاجة معه إلى الانتقال إلى المراتب الاخرى من اللسان ثمّ اليد [1].
وهذا يعني أنّ الواجب هو النهي بالاسلوب والمقدار الذي يتحقّق معه الانزجار، ولا يصحّ أن يتعدّى ذلك إلى ما هو أغلظ.
وعليه فالأفضل للمكلّف أن يبدأ بالوعظ والإرشاد والتنبيه إلى قبح الفعل وعظم الجزاء، فإن كان هذا كافياً للانزجار اقتصر عليه وسقط عنه الواجب، وإلّا انتقل لما هو أشدّ كاللعن والتغليظ في الزجر والتهديد، فإذا أثّر وإلّا انتقل إلى الضرب والإيلام إلى أن ينزجر بأن يأتي بالواجب أو يرتفع القبيح [2].
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)
ومن ذلك القصاص في النفس والأطراف [3] والحدّ [4]، وقتل المرتدّ والمحارب، ومقاتلة أهل البغي والكفر [5]، ومقاتلة مانعي الزكاة والممتنع من إقامة شعائر الإسلام الظاهرة [6]، وبضرب الناشز، ورمي المطّلع على حريم غيره وبيته، وتأديب المجنون والصبي، وتحريم المطلّقة ثلاثة والملاعنة والكفّارات الواجبة [7]. وغير ذلك من العقوبات‌
[1] انظر: المنتهى 3: 77. الإرشاد 1: 353. مجمع الفائدة 7: 539- 540.
[2] الكافي في الفقه: 267. توضيح المسائل (بهجت): 374. الفتاوى الميسرة (السيستاني): 367- 368.
[3] انظر: التذكرة 13: 303. المسالك 4: 66- 67.
[4] الانتصار: 512. جواهر الكلام 41: 254.
[5] الأقطاب الفقهية: 106.
[6] الأقطاب الفقهية: 106.
[7] الأقطاب الفقهية: 106.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست