قليلًا واصبر عليه؛ ليأخذ اهبته، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر» [1].
ويستحبّ أيضاً أن يرسل الميّت للقبر سابقاً برأسه إن كان رجلًا، وإن كانت امرأة فترسل عرضاً؛ للنصّ والإجماع [2]، فعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «يسلّ الرجل سلّاً، وتستقبل المرأة استقبالًا...» [3].
ومرفوعة عبد الصمد بن هارون عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا أدخلت الميّت القبر إن كان رجلًا يسلّ سلّاً، والمرأة تؤخذ عرضاً؛ فإنّه أستر» [4].
ويكره أن يتولّى الأقارب إنزال الميّت في قبره إذا كان رجلًا، كما عليه جماعة [5].
ولعلّه يرجع إليه من عبّر عن ذلك باستحباب كون النازل أجنبياً [6]، ومن هنا نسب المحدّث البحراني الكراهة إلى الفقهاء [7]، مشعراً بعدم الخلاف، واستثنى ابن سعيد الولد [8]، ويظهر من العلّامة الحلّي الميل إليه [9].
لكن حمله غير واحد من الفقهاء على خفّة الكراهة بالنسبة إليه [10]، وأطلق بعض الفقهاء استحباب نزول الوليّ القبر أو مَن يأمره [11]، بل نصّ بعضهم في خصوص ذلك على الرجل [12]، بل ادّعي وفاق العلماء عليه [13].
هذا مع نصّهم هنا على الكراهة، وهو كالمتدافع؛ ولعلّه لذا مال إلى القول بعدم الكراهة العلّامة المجلسي [14].
وأمّا المرأة فيتولّى ذلك فيها محارمها أو زوجها؛ لرواية السكوني عن أبي عبد
[1] الوسائل 3: 168، ب 16 من الدفن، ح 6. [2] مهذّب الأحكام 4: 181. [3] الوسائل 3: 204، ب 38 من الدفن، ح 2. [4] الوسائل 3: 204، ب 38 من الدفن، ح 1. [5] انظر: المبسوط 1: 263. الوسيلة: 69. المعتبر 1: 297. المنتهى 7: 391. العروة الوثقى 2: 127- 128. تحرير الوسيلة 1: 82- 83. [6] القواعد 1: 233. الدروس 1: 115. المفاتيح 2: 171. [7] الحدائق 4: 114. [8] الجامع للشرائع: 55. [9] المنتهى 7: 391. [10] جامع المقاصد 1: 438. [11] المبسوط 1: 262. المهذّب 1: 62. المنتهى 7: 375. [12] النهاية: 37. [13] المنتهى 7: 375. [14] البحار 82: 24- 25، ذيل الحديث 11.