responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 157
وقد استظهره بعض وعلّله بأنّ مع العلم بعدم خروج المني منه أو عدم دخوله في فرجها، يعلم بانتفاء الولد، وعدم كونه منه، فكيف يلحق به [1]؟! (انظر: نسب، نكاح)
6- دية تعذّر الإنزال حال الجماع:
المشهور أنّ من اصيب بجنايةٍ فتعذّر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة [2]، بل في الرياض نفى الخلاف فيه [3]؛ للقاعدة: مِن أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة، ولقول الإمام الصادق عليه السلام في معتبرة سماعة: «... وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة...» [4].
لكن استشكل فيه بعضهم، وذكر أنّ الأظهر فيه الحكومة؛ لأنّه لا دليل على المسألة، لانصراف القاعدة العامة المتقدّمة عن مثل ذلك.
وأمّا معتبرة سماعة فإنّ الموضوع للدية إنّما هو كسر الظهر، وليس فيها دلالة على أنّ الموضوع إنّما هو عدم إنزال الماء بأيّ سبب كان وأنّه لا خصوصية لكسر الظهر.
فإن تمّ إجماع في المسألة فهو، ولكنّه غير تام، فالمرجع هنا الحكومة؛ لأنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الحكومة [5].
(انظر: دية)
الثاني- إنزال الميّت:
صرّح الفقهاء باستحباب عدم إنزال الميّت في قبره بغتةً، بل يوضع دون القبر بذراعين أو ثلاثة ويصبر عليه هنيئة، ثمّ يقدّم قليلًا ويصبر عليه هنيئة، ثمّ يوضع على شفير القبر؛ ليأخذ استعداده للسؤال، فإنّ للقبر أهوالًا نستجير باللَّه منها [6]؛ لما روي من أنّه: «إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر؛ فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة، وتعوّذ من هول المطّلع، ولكن ضعه قرب شفير القبر، واصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه‌
[1] فقه الصادق 22: 263.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 368. وانظر: القواعد 3: 689. الروضة 10: 263. جواهر الكلام 43: 312.
[3] الرياض 14: 306.
[4] الوسائل 29: 285، 286، ب 1 من ديات الأعضاء، ح 7.
[5] مباني تكملة المنهاج 2: 368- 369.
[6] العروة الوثقى 2: 118. تحرير الوسيلة 1: 80. مهذّب‌الأحكام 4: 180- 181.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست