responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 159
اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
مضت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلّامن كان يراها في حياتها» [1].
ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها» [2].
ومع عدمهما فأرحامها؛ لأنّه المأنوس من مذاق الشرع والمتشرّعة، وإلّا فالأجانب؛ لانحصار المباشرة فيهم حينئذٍ [3].
ويستحبّ الدعاء بالمأثور عند إنزال الميّت القبر [4] باتّفاق العلماء [5].
(انظر: دفن)
الثالث- إنزال المصلوب:
المصلوب تارةً يكون مصلوباً بحكم الشرع واخرى بغيره [6]، فإن كان مصلوباً بحكم الشرع فالمشهور أنّه لا يصلّى عليه قبل الإنزال [7]، ولا يترك على الخشبة أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ ينزل ويغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن [8]، وادّعي عليه الإجماع [9]؛ للأخبار [10].
لكن صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ الأخبار الواردة فيه ضعيفة الإسناد، وعليه فلا يجوز تأخير إنزال الجنازة عن الخشبة؛ لأنّه هتك للمؤمن، وهو حرام، وإنّما يجوز بمقدار دلالة الدليل، وهو صلبه، والغرض منه الموت، فإذا تحقّق الغرض وجب إنزاله والصلاة عليه ودفنه [11].
وأمّا الذي لم يصلب بحكم الشرع، فإنّه لابدّ من إنزاله فوراً، ثمّ الصلاة عليه لو أمكن، وإلّا صلّي عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان [12].
(انظر: صلاة الميّت، مصلوب)

[1] الوسائل 3: 187، ب 26 من الدفن، ح 1.
[2] الوسائل 3: 187- 188، ب 26 من الدفن، ح 2.
[3] مهذّب الأحكام 4: 191- 192. وانظر: العروة الوثقى 1: 442. تحرير الوسيلة 1: 90.
[4] تحرير الوسيلة 1: 81.
[5] المعتبر 1: 297.
[6] العروة الوثقى 2: 106، م 15.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 133- 134.
[8] المسالك 15: 17. جواهر الكلام 41: 590.
[9] الخلاف 5: 463، م 5.
[10] الوسائل 28: 319، ب 5 من حدّ المحارب، ح 1- 3.
[11] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 134- 135.
[12] العروة الوثقى 2: 106.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست