responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 151
إنزال‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الإنزال: مصدر أنزل، وهو من النزول، ومن معانيه: الانحدار من علوٍّ إلى أسفل [1]، ومنه إنزال الرجل ماءه إذا أمنى بجماع أو غيره [2].
اصطلاحاً:
يطلق الإنزال في الفقه غالباً على خروج المني من الإنسان، سواء كان في يقظةٍ أو نومٍ، بجماع أو احتلام أو نظر أو استمناء أو مداعبة أو فكر.
ويرد أيضاً بمعناه اللغوي، مثل قولهم:
إنزال الميّت في القبر، وإنزال المصلوب، وغير ذلك.
واستعمله علماء القانون بمعنى تخفيف العقوبة وإبدال وصفها، كإبدال عقوبة الإعدام بسجنٍ مؤبّد أو عقوبة أقل [3].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستمناء:
وهو طلب خروج المني [4] من غير جماع [5]، سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما. وعليه فالاستمناء بمعناه الفقهي أخصّ من الإنزال؛ لأنّ الإنزال خروج المني بالجماع أو غيره.
2- الإمناء:
وهو إنزال المني مع القصد أو بدونه في النوم أو غيره [6]، يقال: أمنى الرجل، إذا أنزل المني [7].
وعليه فإذا فسّر الإنزال بإنزال المني خاصّة كان مرادفاً للإمناء، وإلّا كان أعم منه كما هو واضح.
3- الجنابة:
وهي- لغةً- ضدّ القرب والقرابة، والجنابة في الأصل البعد،
[1] لسان العرب 14: 111.
[2] المصباح المنير: 601.
[3] انظر: المعجم القانوني 1: 145.
[4] الصحاح 6: 2497. لسان العرب 13: 203. محيطالمحيط: 866. وانظر: المدارك 6: 61. جواهر الكلام 16: 252.
[5] الروضة 2: 238.
[6] محيط المحيط: 866.
[7] لسان العرب 2: 374. مجمع البحرين 3: 1726. وانظر: المصباح المنير: 110- 111.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست