responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 152
ويقال: أجنب الرجل وجنب فهو جنب من الجنابة، قال الأزهري: «إنّما قيل له جنب؛ لأنّه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهّر، فتجنَّبَها وأجنب عنها، أي تنحّى عنها» [1].
وأمّا اصطلاحاً فتطلق الجنابة على من أنزل المني، وعلى من جامع، وسمّي جنباً؛ لأنّه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها [2].
والنسبة بين الجنابة والإنزال أنّ الإنزال سبب من أسباب الجنابة.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تترتّب على الإنزال أحكام تختلف باختلاف مواردها والمعنى المراد من الإنزال فيها، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
الأوّل- إنزال المني:
لإنزال المني أحكام تختلف باختلاف أسبابه، نشير إلى أسبابه والأحكام المختصّة بها كما يلي:
1- أسباب الإنزال وأحكامها:
للإنزال أسباب عدّة نشير إليها إجمالًا، وهي:
أ- الاستمناء:
يختلف حكم الإنزال بالاستمناء باختلاف وسائل الاستمناء، فالاستمناء تارة يكون بملامسة شي‌ء لذكر الإنسان أو بملامسة بدن رجل أو امرأة لبدن رجل آخر أو امرأة اخرى، واخرى برؤية مناظر مثيرة للشهوة أو بسماع ما يثير الشهوة، أو عبر إعمال قوّة الخيال دون أيّ ملامسة أو نحوها.
والشي‌ء الملامَس تارة يكون زوجة أو أمة محلّلة، وتارة غيرهما، فإن كان الاستمناء بغير الزوجة والأمة المحلّلة فحرام بشتّى أقسامه، سواء كان الاستمناء بيد المستمني أو بيد غيره أو بسائر أعضائه، أو بغير الإنسان [3].
وخالف في ذلك بعض المعاصرين، فذهب إلى جوازه للمرأة خاصّة؛ لعدم وجود مني لها حتى يصدق الاستمناء في موردها [4].

[1] نقله عنه في لسان العرب 2: 374.
[2] انظر: السرائر 1: 114. المعتبر 1: 177. الروض 1: 140. جواهر الكلام 3: 3.
[3] انظر: المسالك 15: 48. الرياض 13: 638.
[4] انظر: فقه الحياة: 210- 211.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست