responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 150
أيضاً غير مقدور على تسليمه، فلا يصحّ بيعه.
ويناقش فيه بأنّ اعتبار ذلك في المعاملة أيضاً هو من جهة الغرر، فحيث كان النظر في ذلك إلى الطروقة والاجتماع، فيرتفع الغرر عنها، فإنّ تسليم كلّ شي‌ء بحسبه.
ومنها: عدم كون ما في أصلاب الفحول مالًا؛ لكونه ماءً مهيناً لا قيمة له، فيكون العقد عليه باطلًا.
وفيه- مضافاً إلى عدم اعتبار المالية في عوضي المعاملة-: أنّ قوامها إنّما هو باعتبار العقلاء ورغبتهم، فلا شبهة في ترتّب الغرض المهم على ما في أصلاب الفحول، على أنّه لو تمّ شي‌ء من هذه الوجوه لدلّ على الحرمة الوضعية لا التكليفية.
الثانية- تحقيق المسألة بحسب الروايات:
وهي على طائفتين حسبما تبيّن من استعراضها:
الاولى: تدلّ على حرمة بيع عسيب الدابّة وإكرائها على الضراب، وأنّ ثمن ذلك سحت.
الثانية: تدلّ على جواز إكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ اجورها، فمقتضى الجمع بينهما هو حمل الطائفة الاولى- أي المانعة- على الكراهة، ولا يمنع من ذلك إطلاق السحت على ثمن عسيب الفحل في رواية الجعفريّات، فإنّه قد أطلق لفظ (السحت) على الكراهة الاصطلاحية في مواضع شتّى [1].
والأخذ بمقتضى الجمع بين الطائفتين والقول بالكراهة هو المعروف عند الفقهاء، قال الشيخ الطوسي: «كسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج ليس به بأس، وتركه أفضل» [2].
وقال العلّامة الحلّي: «إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرّمة» [3].

[1] انظر: مصباح الفقاهة 1: 60- 61.
[2] النهاية: 366- 367.
[3] التذكرة 10: 67.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست