responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 146
التذكرة: «الإنزاء غير مكروه، والنهي غير متوجّه إلى الضراب» [1].
وقال في التحرير: «ويكره إنزاء الحمار على العتيق، وليس بمحرّم» [2].
وقال الشهيد الأوّل: «ويكره الإنزاء على الناقة وولدها طفل إلّاأن ينحر أو يتصدّق به، وإنزاء الحمار على العتيق» [3].
ثمّ إنّه يقع الكلام في أحكام بعض الفروع المهمّة في المقام، نشير إليها على نحو الإجمال، وهي:
1- الإنزاء مع رهن الفحل أو الانثى:
تطرّق الفقهاء في باب تصرّفات الراهن في العين المرهونة إلى مسألة إنزاء الراهن حيوانه المرهون، وذهب البعض- كالشيخ الطوسي [4]- إلى جوازه، ولم يفرّق في ذلك بين كون المرهون فحلًا أو انثى، إلّاأنّه قيّد بعد ذلك جواز الإنزاء على الانثى المرهونة بما إذا كان محلّ الدين بعيداً يتأخّر عن الولادة، أمّا إذا كان محلّ الدين يتقدّم على الولادة فذكر فيه قولين.
ومنع بعض آخر إنزاء الفحل المرهون والإنزاء على الانثى المرهونة كالعلّامة الحلّي، حيث قال: «ولو كان الرهن ماشية لم يكن للراهن إنزاء فحولتها على إناثه أو إناث غيره، وكذا لا يُنزي عليها لو كانت إناثاً، سواء ظهر الحمل قبل حلول الدين أو لا» [5].
وكذا الشهيد الأوّل، حيث قال:
«وليس له إنزاء الفحل المرهون، سواء نقصت قيمته أم لا، وأمّا الإنزاء على الانثى فإن كانت آدمية منع منه، وكذا غيرها على الأقوى؛ لأنّه يعرّضها للنقص» [6].
وكذا الشهيد الثاني، حيث ضعّف قول الشيخ الطوسي بالجواز؛ وعلّل المنع بتعرّض الحيوان المرهون للنقص، ولأنّ الإنزاء انتفاع في الجملة ينافي الحجر [7].
وذهب إلى المنع أيضاً المحقّق النجفي [8].
(انظر: رهن)
2- إنزاء الفحل المغصوب:
ثمة في إنزاء الفحل المغصوب عدّة صور، فتارة ينزي الغاصب الفحل المغصوب على شاته مثلًا، واخرى ينزيه على شاة لغيره، وفي كلتا الحالتين تارة ينقص الفحل بالضراب واخرى لا ينقص.
فممّا لا خلاف فيه كون الولد في الحيوان تابعاً للُامّ خاصة، سواء في ذلك الغاصب وغيره؛ لأنّه نماؤها، فالمعيار هو الانثى ونماؤها، فإن كانت الانثى للغاصب كان الولد له أيضاً.

[1] التذكرة 10: 68.
[2] التحرير 2: 266.
[3] الدروس 3: 183.
[4] المبسوط 2: 195.
[5] التحرير 2: 500.
[6] الدروس 3: 398.
[7] المسالك 4: 48.
[8] جواهر الكلام 25: 198.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست