responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 147
قال المحقّق النجفي: «ولو غصب فحلًا فأنزاه على الانثى كان الولد لصاحب الانثى وإن كانت للغاصب، كما صرّح به الشيخ والحلّي والفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في جامع المقاصد الإجماع عليه على الظاهر، وفي المسالك وغيرها نفي الخلاف فيه، بل يمكن تحصيل القطع به من السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار على تبعية الولد في غير الإنسان للُانثى، من غير فرق بين الغاصب وغيره، فتأمّل بعض الناس فيه... في غير محلّه» [1].
وكذا لا إشكال [2]- بل لا خلاف [3]- في أنّه لو نقص الفحل بالضراب يضمن الغاصب أرش النقصان، حاله حال غيره من الأعيان المغصوبة، فإنّ نقص المغصوب مطلقاً مضمون على الغاصب خصوصاً الحاصل بسبب الاستعمال [4].
نعم، وقع خلاف في ثبوت اجرة الضراب على الغاصب، فذكر الشيخ الطوسي أنّه لا يضمن الاجرة؛ محتجّاً بنهي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الفحل [5]، لكنّ أكثر فقهاء أهل البيت عليهم السلام قالوا بثبوتها عليه؛ لأنّها منفعة محلّلة قد استوفاها الغاصب، فكان عليه عوضها [6].
وحمل أصحابنا النهي على الكراهة [7]، بل قال المحقّق النجفي: «قد يقال بضمانها [أي اجرة الضراب‌] بفواتها تحت يده وإن لم يستوفها، بل ينبغي الجزم به إذا كان ممّا يعتاد استئجاره لذلك» [8].
وهذا مبنيّ على القول بضمان المنافع الفائتة بغير استيفاء، وهو الأصحّ والأشهر بين الفقهاء [9].

[1] جواهر الكلام 37: 145- 146.
[2] جواهر الكلام 37: 146.
[3] المسالك 12: 206. جواهر الكلام 37: 146.
[4] السرائر 2: 492. كفاية الأحكام 2: 650.
[5] المبسوط 2: 516.
[6] كفاية الأحكام 2: 650.
[7] انظر: المسالك 12: 206.
[8] جواهر الكلام 37: 147.
[9] انظر: العروة الوثقى 5: 310. القواعد الفقهية (البجنوردي) 4: 61.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست