responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 145
ولكن نهت عنه بعض الروايات، كرواية داود بن سليمان الفرّا عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام- في حديث طويل- قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة، وامرنا بإسباغ الطهور، ولا نُنزي حماراً على عتيقه [1]» [2].
ورواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الكَشُوف، وهو أن تُضْرَب الناقة وولدها طفل، إلّاأن يتصدّق بولدها أو يذبح، ونهى أن يُنْزَى حمارٌ على عتيقة» [3].
ولعلّه للجمع بين الرواية الاولى والروايتين المتأخّرتين ذهب الفقهاء إلى القول بالكراهة لا الحرمة في خصوص الموردين اللذين ذكرتهما الروايتان الأخيرتان، أي بقيد إنزاء الحمار على عتيقة، وقيد أن تُضرَب الناقة وولدها طفل، ويبقى أصل الإنزاء على الإباحة.
وهذا ما نراه في كلماتهم من خلال ضمّ بعضها إلى بعض، قال العلّامة الحلّي في‌
[1] العتيق: هو النجيب من الخيل. انظر: مجمع البحرين 2: 1161.
[2] الوسائل 1: 489، ب 54 من الوضوء، ح 4.
[3] الوسائل 17: 235، ب 63 مما يكتسب به، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست