responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 122
وخالف في ذلك المحقّق الإيرواني قائلًا: «لكن عندي في ذلك نظر؛ فإنّ الأخبار المسوّغة للإندار لا إطلاق فيها يقتضي سقوط الحقّ وإن ظهر التخالف في ما بعد، بل هي مهملة من حيث ظهور كشف الخلاف، والظاهر المنساق منها أنّ الإندار أمارة اعتبرها الشارع ظرف الجهل بالواقع، فهي كسائر الأمارات المعتبرة في الموضوعات من اليد والسوق ونحوهما» [1].
وممّا يشهد على ما ذكره هذا المحقّق- من عدم دلالة هذه الأخبار على ما يخالف القاعدة إذا انكشف الخلاف- أنّ الخبرين الأخيرين منها اعتبر فيهما صريحاً تراضي المتبايعين بالمندر، وهو يوجب سقوط الحقّ إذا كان لأحدهما على الآخر وعدم إمكان الرجوع فيه على القاعدة، وموثّقة حنان إذا حملناها على ذلك أيضاً- كما تقدّم- كان كذلك أيضاً، وإن حملناها على كفاية التعارف مع احتمال الزيادة والنقصان لصحّة البيع بالإندار فأيضاً لا دلالة فيها على حالة انكشاف الخلاف؛ لعدم نظره إلى هذه الجهة أصلًا كما أفاد المحقّق الإيرواني، ومجرّد قوله عليه السلام فيها: (فيحسب لنا فيه النقصان) لا يدلّ على النظر إلى ذلك، بل هو بيان لتعارف الإندار من خلال حساب نقصان بإزاء الظرف في بيع السمن ونحوه لا أكثر، وأمّا رواية عطية فهي أجنبية عن محلّ البحث، ناظرة إلى مسألة اخرى وهي جواز بيع المكيل خرصاً كما ذكر المحقّق الإيرواني [2].
وعليه فلابدّ من الرجوع إلى مقتضى القاعدة من هذه الناحية، وهي تقتضي في صورة التراضي بالإندار والمندر سقوط الحقّ إذا ظهر التخالف لا محالة، فلا يجوز لأحدهما الرجوع إلى الآخر بعد ذلك كما هو واضح، ولعلّ هذا مراد من قال بأنّ العادة في الإندار على نحو الموضوعية لا الطريقية.
وفي صورة التراضي بالإندار دون المندر، وإنّما اكتفي به من باب ظنّ المطابقة- مثلًا- صحّ لمن ظهر حقّه أن يرجع على الآخر، فإذا ظهر نقصان‌
[1] حاشية المكاسب (الإيرواني) 2: 629.
[2] حاشية المكاسب (الإيرواني) 2: 627.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست