responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 123
المظروف رجع المشتري على البائع بما يقابله من الثمن- ولا يجوز له أخذ ما بإزائه من السمن أو الزيت؛ لأنّ المبيع بحسب الفرض هو المظروف الخارجي لا كلّي عشرة أرطال مثلًا- وإن ظهرت الزيادة رجع البائع على المشتري بثمن الزائد.
وفي صورة كون القبول بالإندار شرطاً ضمنياً إلزامياً على الطرفين، فإذا رجع إلى اشتراط القبول بالإندار بنحو سقوط الحقّ في الزيادة أو النقيصة وقلنا بصحّته وعدم الغررية فيه، فالنتيجة عدم جواز الرجوع أيضاً.
وإن رجع إلى مجرّد القبول بالإندار والحساب التخميني بدل الحساب الدقيق التحقيقي، أي مجرّد إسقاط حقّ المطالبة بالحساب الدقّي لا أكثر، جاز الرجوع عندما ينكشف الخلاف أيضاً.
هذا كلّه إذا كان الإندار في مقام التسليم والوفاء بعد وقوع البيع بنحو التسعير صحيحاً، وأمّا إذا كان الإندار في الصورة الاخرى، أي قبل البيع لتعيين المبيع وبيعه بثمن معيّن على كلّ حال، وقيل بصحّته بالروايات أو بمقتضى القاعدة، فانكشف الخلاف، لم يكن لأحدهما الرجوع على الآخر بشي‌ء؛ لأنّ المبيع لم يكن بنحو التسعير وإنّما بيع المظروف على أنّه- مثلًا- عشرة أرطال بعشرة دراهم.
نعم، يكون انكشاف الخلاف فيه من موارد تخلّف الوصف أو القيد المقصود للمتعاملين، وهو موجب للخيار للطرف المتضرّر.
إلّاأنّه قد تقدّم عدم إمكان استفادة صحّة هذه الصورة من الروايات، كما أنّه ليست من موارد الإندار المتعارف خارجاً، فإنّه إنّما يكون في البيع بنحو التسعير.
وفصّل السيّد الخوئي بين الإندار قبل البيع لتصحيح البيع والإندار في مقام التسليم، فاعتبر ظهور الخلاف في الصورة الاولى من مصاديق ما لو باع صبرة ثمّ ظهر الخلاف بالزيادة أو النقيصة، وحكم هنا بأنّ ثبوت الخيار متوقّف على كون الهيئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد المالية فيثبت الخيار، وإلّا ينحلّ البيع إلى الأجزاء فيصحّ في الموجود ويبطل في المعدوم.
وأمّا في الإندار في مقام التسليم فذهب‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست