responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 121
بالتسعير، فيكون ظاهرها الإندار بعد البيع لتحديد ما يستحقّه البائع، كما هو المتعارف في الخارج بين التجّار في موارد الإندار.
الجهة الرابعة: إذا انكشف بعد الإندار زيادة المبيع أو نقيصته عن المقدار المندر، فهل يرجع فيه كلّ من الطرفين على الآخر أم لا؟
ذكر جملة من الفقهاء أنّ ظاهر الروايات الثلاث عدم الرجوع، وحاول بعضهم توجيه ذلك على أساس أنّ العادة والتعارف للإندار يكون من باب الموضوعية لا من باب طريقية الإندار وأماريته على الواقع، فبناء العرف والشرع على العادة بنحو الموضوعية لا الطريقية، وبالتالي عدم الرجوع مع انكشاف الخلاف [1].
قال المحقّق النائيني: «وكيف كان، ففي موضوع البحث- وهو احتمال الزيادة والنقصان- لا أثر لانكشاف الخلاف، فإنّ من هذه الأخبار يستفاد أمران:
الأوّل: صحّة بيع المجهول في هذا القسم المتعارف بين التجّار.
والثاني: عدم استحقاق البائع على المشتري شيئاً إذا لم يكن وزن الظرف بالمقدار الذي اندر له، بل كان أقل، وعدم استحقاق المشتري على البائع إذا كان وزن الظرف في الواقع أزيد.
فإنّ خبر علي بن جعفر عليه السلام متضمّن للسؤال عن صحّة هذا البيع وفساده بقرينة قوله: (أيحلّ ذلك البيع؟)، وخبر حنان متضمّن لاستحقاق كلّ من البائع والمشتري بما وقع بقرينة قول معمّر الزيّات: (فيحسب لنا النقصان؛ لمكان الزقاق)» [2].
واستشهد له- تبعاً للشيخ الأنصاري- برواية ابن عطية، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت: إنّا نشتري الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد، قال لي: «وربما نقص عليكم»، قلت: نعم، قال: «فإذا نقص يردّون عليكم؟» قلت: لا، قال:
«فلا بأس» [3].

[1] حاشية المكاسب (الأصفهاني) 3: 402.
[2] منية الطالب 2: 414.
[3] الوسائل 18: 87، ب 27 من أحكام العقود، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست