responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 120
وجواز الإندار وإمكان الاكتفاء به ظاهراً مع الاحتمال ولو لم يكن تراض بالمندر.
نعم، هذا لا يمنع حقّ المشتري أو البائع في الوزن التحقيقي والمطالبة بالفرق إذا تبيّن الخلاف، إلّاأنّه مع عدم ذلك بأيّ سبب، والاكتفاء بالإندار يترتّب الأثر، وهو عدم استحقاق البائع للأكثر ظاهراً ولو لم يكن مسقطاً لحقّه الواقعي إذا كان.
وهذا هو فرق صورة الاحتمال عن صورة العلم بالزيادة والنقيصة، فإنّ الجواز هناك واقعي وهنا ظاهري، ولهذا لا رجوع مع انكشاف الخلاف هناك، بخلافه هنا.
ولعلّ هذا هو مقصود المحقّق الأصفهاني حينما ألحق الإندار في موارد العلم بالزيادة والنقيصة مع تعارفه بالحكم بالصحّة والجواز رغم عدم إطلاق الروايات لغير صورة الاحتمال.
وبهذا يظهر وجه النظر فيما تقدّم عن المحقّق النائيني من اشتراط امور ثلاثة في صحّة الإندار المستفاد من الروايات أن يكون الإندار متعارفاً، وأن تكون الزيادة والنقيصة محتملة لا معلومة، وأن يكون بنحو التراضي منهما حال الإندار [1].
فإنّه مع فرض استفادة صحّة البيع مع تعارف الإندار وارتفاع الغرر والجهالة بذلك، وكون الإندار في مقام الوفاء والتسليم تكون القاعدة هي المطبقة، ولا تدلّ الروايات من هذه الناحية على تعبّد خاص في مقام الوفاء على خلاف القاعدة ليشترط فيه الشروط الزائدة المستفادة من قصور الإطلاق في مورد الروايات الخاصة.
نعم، لو فرضنا أنّ الروايات ناظرة إلى الإندار الواقع قبل البيع لتحديد المبيع ورفع الجهالة من ناحيته، سواء كان البيع بنحو التسعير أو لا- أي كلتا الصورتين للإندار في كلام الشيخ- فحيث إنّ هذا حكم على خلاف القاعدة- بناءً على أنّ مقتضاها البطلان؛ للغرر أو الجهالة- فلا يمكن أن يستفاد منها الصحّة لأكثر ممّا ورد فيها من القيود من التعارف واحتمال مطابقة الإندار للواقع والرضا بالإندار أو بالمندر.
ولعلّ المحقّق النائيني يبني على هذا الفهم من الروايات، إلّاأنّه قد تقدّم أنّ ظاهر الروايات النظر إلى فرض البيع‌
[1] منية الطالب 2: 412- 413.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست