responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 119
إلّاأنّ هذا الكلام غير تام بالنسبة لموارد عدم تعارف الإندار؛ لأنّه قد يكون نفس تعارف الإندار شرطاً في صحّة البيع؛ لكونه رافعاً للجهالة أو الغرر- على القول به- أو مؤثّراً عليه أو أيّة حكمة اخرى، وهو شرط مقارن وليس متأخّراً، وإنّما المتأخّر هو الإندار، فإذا فرض أنّ الروايات لا إطلاق فيها لغير موارد التعارف، فلا تخصّص روايات المكيل والموزون إلّافي البيوع التي يتعارف فيها الإندار لا أكثر، فيبقى الباقي على البطلان؛ تمسّكاً بأخبار الكيل والوزن.
نعم، بناءً على هذا الاستظهار لا بأس بالإندار لما يعلم زيادته أو نقيصته حال الإندار إذا كان تعارف الإندار في ذلك الجنس- ولو بالمقدار المحتمل تطابقه مع الواقع- ثابتاً، فإنّه بذلك التعارف يكون البيع صحيحاً بحكم هذه الروايات.
ومن ناحية الوفاء كما يمكن التراضي بإندار مقدار محتمل المطابقة كذلك يمكن التراضي بأكثر من ذلك أو أقل، بل يمكن أن يضيف البائع شيئاً على المبيع برضاه للمشتري، كما يمكن للمشتري أن يتنازل عن بعض المبيع للبائع؛ لأنّ مقام الوفاء لا ربط له بالعقد أصلًا، وبالتراضي يمكن فيه كلّ ذلك. فإذا كانت الروايات ناظرة إلى التراضي في مقام الوفاء صحّ كلّ ذلك وكان أمراً على مقتضى القاعدة لا تعبّداً على خلافها، بل إذا قلنا بأنّ مقتضى القاعدة مع عدم التراضي في مقام الوفاء هو عدم استحقاق البائع لأكثر من المقدار المندر بحسب الوظيفة الظاهرية أيضاً كان ذلك ثابتاً، بمعنى أنّه لا يشترط التراضي فيه.
وهذه الروايات لا يستفاد منها نفي هذا الحكم الظاهري والوظيفة العملية لو تمّ مقتضيها، وهذا يعني أنّنا لو استظهرنا من هذه الروايات النظر إلى الإندار في مقام الوفاء واستفدنا منها- ولو بالملازمة- صحّة البيع فيما يتعارف فيه الإندار من الأجناس، وخروجه بذلك عن أخبار الكيل والوزن، فلا يشترط زائداً على ذلك شرط آخر تعبّدي حال الإندار، ولا دلالة في هذه الروايات على ذلك، بل يكون مقتضى القاعدة هو المحكم في مقام الوفاء من جواز التراضي حتى إذا علم بأنّ المقدار المندر أقل أو أكثر من الواقع،
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست