responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 113
المحامل التي ذكرها الفقهاء في كيفية الجمع بين هذه الروايات: «أحدها: ما عن صاحب الجواهر قدس سره من حمل موثّقة حنان على صورة العادة المقتضية للإندار بذلك المقدار؛ ولذا لم يعتبر التراضي، وحمل الخبرين الآخرين على ما إذا لم تكن هناك عادة، فلذا اعتبر فيهما التراضي.
وهو- بعد تسليم عدم اشتمال الموثّقة على التراضي- جمع بلا شاهد؛ إذ كما أنّ قوله: (يحسب لنا النقصان...) يدلّ على وجود المقتضي لحساب النقصان كذلك قوله: (نطرح لظروف الزيت...) يدلّ على جريان العادة المقتضية للطرح، فلا وجه لتخصيص الموثّقة بالعادة وإلغاء العادة في الخبرين» [1].
4- ما اختاره المحقّق الأصفهاني، حيث قال في معرض بيانه لمحامل الروايات: «ثالثها: حمل الكلّ على صورة تحقّق العادة، وحمل التراضي على التراضي بالإندار لا التراضي حال الإندار، فإنّ الإندار العادي بملاحظة لزومه للمعاملة يكون مرضياً به بالرضا بالمعاملة، فيكون كالشرط الضمني، وإلّا فالتراضي حال الإندار لا يقتضي ثبوت الملك ولا زواله، وبالمعنى المتضمّن للإبراء أو الهبة لا يختص بصورة الاحتمال، بل يعم صورة العلم بالزيادة أو النقصان مع توافق الروايات على القصر على صورة الاحتمال، وإنّما اعتبر التراضي في قبال أحد أمرين: إمّا عدم الالتفات إلى ملازمة المعاملة للإندار، وإمّا المعاملة بشرط عدم الإندار بالمقدار المعتاد، وحيث إنّ هذا التراضي ليس أمراً معتبراً حال الإندار وإنّما هو التراضي المعاملي على وجه خاص، وكان مفروغاً عنه في مورد موثّقة حنان، وكان السؤال مسوقاً لأمر آخر؛ فلذا لم يصرّح عليه السلام بعنوان التراضي بالإندار بالمقدار العادي» [2].
ومحصّل كلامه: أنّ التراضي في الروايتين لا يراد به التراضي بالزيادة والنقيصة المحتملة وإسقاط الحقّ إذا كان واقعاً لأحدهما على الآخر؛ لأنّ هذا لا يختص جوازه وصحّته بصورة الاحتمال، بل يعم صورة العلم بالزيادة أو النقيصة
[1] حاشية المكاسب (الأصفهاني) 3: 400- 401.
[2] حاشية المكاسب (الأصفهاني) 3: 402.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست