responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 114
أيضاً، مع توافق الروايات كلّها على القصر على صورة الاحتمال، فلابدّ من حمل إرادة التراضي بأصل الإندار ولو ضمن البيع، ويكون مفاد الروايات كلّها أنّه إذا كانت هناك عادة بالإندار للظروف في بيع الأجناس الموزونة وكان المتبايعان عالمين بذلك ومقدمين‌ على البيع مبنياً عليه وراضيين، به جاز، وإلّا لم يجز.
ومرجع هذا إلى عدم شرطية التراضي بالزيادة أو النقيصة وكفاية العادة بالإندار ورضا المتبايعين به حين البيع بنحو يجعله كالشرط الضمني فيه، بل مقتضى ذلك كفاية العادة بالإندار مع رضا المتبايعين به ضمن البيع حتى إذا كانت العادة على الإندار بما يعلم زيادته أو نقيصته.
ولهذا قال المحقّق المذكور نفسه بعد ذلك: «وممّا ذكرنا يتّضح مطابقة الروايات للقاعدة، لا أنّها تفيد التعبّد بالإندار، وعليه فإذا كانت هناك عادة على الإندار بما يعلم زيادته على وزن الظرف أو نقصانه عنه، كان حاله بحسب القاعدة حال العادة في مورد الاحتمال وإن كانت الروايات قاصرة الدلالة عن حكم غير صورة الاحتمال» [1].
ويلاحظ على هذا الحمل ملاحظات عديدة أشار إلى جملة منها الإمام الخميني [2]:
منها: أنّ ظاهر الروايتين إرادة التراضي بزيادة المندر أو نقيصته حال الإندار لا التراضي بالإندار حال البيع، والذي هو مفروغ عنه في سؤال السائل، حينما فرض أنّ العادة على طرح وإندار مقدار من الوزن في قبال الظرف، فالسؤال في الروايات الثلاث كلّها منصبّ على زيادة المندر أو نقيصته لا أصل الإندار وتعارفه، فإنّه مفروض في الروايات كلّها، فإذا جاء في الجواب: «لا بأس إذا تراضيا» كان ظاهره التراضي بالمندر حال الإندار، لا بأصل الإندار أو اشتراطه حال البيع.
ومنها: أنّ مجرّد العادة لا يقتضي ما ذكره من أخذ الإندار شرطاً ضمنياً ملزماً به على المشتري، بحيث لا يمكنه المطالبة بالوزن التحقيقي لا التخميني إذا لم يكن راضياً به، خصوصاً مع إمكانه وسهولته، وإنّما العادة تعني عرفية هذه الطريقة عند
[1] حاشية المكاسب (الأصفهاني) 3: 402.
[2] انظر: البيع (الخميني) 3: 572- 573.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست