responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 112
احتمال الزيادة والنقيصة فقط بناءً على حمل قوله عليه السلام: «إن كان يزيد وينقص» على الاحتمال في شخص البيع كما هو الظاهر. بينما صريح الروايتين الثانية والثالثة اعتبار التراضي.
وقد اختلفت المحامل والوجوه لكيفية الجمع بينها في كلمات الفقهاء، نورد أهمّها فيما يلي:
1- ذهب الشيخ الأنصاري إلى القول بعدم الاشتراط، وأنّه كلّما كان الإندار متعارفاً ولم يعلم بالزيادة والنقيصة صحّ بمقتضى إطلاق الرواية الاولى، وهي موثّقة حنان، فإنّها المعوّل عليها، وأمّا الروايتان الاخريتان فلضعف سندهما لا يعتدّ بهما.
2- وذهب جملة من المحقّقين إلى اشتراط التراضي زائداً على التعارف والعادة وعدم العلم بالنقيصة أو الزيادة؛ جمعاً بين الروايات، إمّا لعدم الإطلاق في الموثّقة أو لتقييدها بالروايتين الاخريتين.
قال المحقّق النائيني: «وكيف كان، فالمتيقّن من الصحّة هو ما اعتاد الإندار فيه بين التجّار وتحقّق رضا المتبايعين بالمقدار؛ لأنّه ليس في البين دليل يدلّ بإطلاقه على صحّته من دون تراضٍ منهما.
أمّا رواية علي بن أبي حمزة ورواية علي ابن جعفر فصريحتان في اعتبار التراضي، فلم يبق إلّاموثّقة حنان، وهي أيضاً ظاهرة في كون المورد مورد الرضا؛ لقوله:
(فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق)، فإنّ الحاسب والمحسوب له مختاران في إندار المقدار، فمفروض السؤال هو مورد التراضي، مع أنّها على فرض إطلاقها تقيّد بالروايتين الصريحتين في اعتبار التراضي منهما» [1]. وهو ظاهر الإمام الخميني في كتاب البيع [2].
بل هو ظاهر عبارة صاحب الجواهر- خلافاً لما نسب إليه- فإنّه قال:
«وظاهرهما [خبر علي بن أبي حمزة وعلي بن جعفر] اعتبار التراضي الذي هو مقتضى القواعد، إلّاإذا كانت عادة تقتضيه تقوم مقام التصريح بذلك، وربما كان ذلك مبنى الخبر الأوّل [أي موثّق حنان‌]» [3].
إلّاأنّ السيّد الخوئي ناقش في استظهار المحقّق النائيني اعتبار الرضا من رواية حنان من جهة أنّ الحاسب والمحسوب له مختاران في إندار المقدار، فيكون مفروض السؤال هو مورد التراضي قائلًا:
« [وهذه‌] دعوى فاسدة؛ فإنّ العادة جارية حتى الآن على كون المحاسب غير البائع ووكيله، كما نشاهد في السوق والخانات أنّ أهل البادية يجلبون الأثمار... أو الألبان وغيرها من الأمتعة ويقفون في الخارج وينظرون إلى أمتعتهم، فيوزن شخص واحد ويحاسب شخص آخر من صاحب الخان أو الدلّال، فيعطون قيمة أمتعته على حسب إنصافهم أقلّ أو أكثر...» [4].
3- وقد نسب إلى صاحب الجواهر في كلمات بعض المحقّقين جمع آخر بين الروايات، ثمّ اعترض عليه بأنّه لا شاهد عليه.
قال المحقّق الأصفهاني في مقام ذكر
[1] منية الطالب 2: 412- 413.
[2] البيع 3: 573.
[3] جواهر الكلام 22: 448.
[4] مصباح الفقاهة 5: 468.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست