responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 111
وفي قبال ذلك ذكر جملة من الفقهاء اختصاص العادة بالإندار بعد البيع لتعيين مقدار الثمن، أي أنّ العادة بالإندار في موارد التسعير، كما أنّه لا إطلاق في هذه الرواية كذلك، بل هي إمّا مهملة من حيث كون الإندار فيها بعد البيع أو قبله، أو ظاهرة في الإندار بعد البيع؛ لظهور قول معمّر الزيّات: (فإنّه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلًا) في أنّ الطرح المذكور باعتبار تأثيره على مقدار الثمن الذي يجب دفعه في المقابل، لا لمجرّد تحديد المقدار المبيع تخميناً، مع كونه بتمامه مبيعاً وبثمن معيّن على كلّ حال، كما هو المفروض في الصورة الاخرى، فلا يستفاد من هذه الروايات أكثر من حكم الإندار بعد البيع لتعيين مقدار الثمن المستحقّ للبائع لمكان التسعير، ففي القسم الثاني من الأقسام المتقدّمة لابدّ وأن يرجع إلى ما هو مقتضى القاعدة، وقد تقدّم شرحه.
الجهة الثانية: في اشتراط التراضي بالمندر والزيادة أو النقيصة فيه في الحكم بالصحّة مطلقاً أو في خصوص ما إذا كان يعلم بالزيادة أو عدم اشتراط ذلك أصلًا:
ظاهر الرواية الاولى عدم الاشتراط؛ لعدم ذكر التراضي فيها وإنّما اعتبرت‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست