responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 110
لصحّته بحسب الفرض، فتكون ناظرة إلى حكم الإندار في مقام الوفاء بعد الفراغ عن صحّة البيع في نفسه، وإن قلنا بمانعية الجهالة في البيع، وإن لم تكن موجبة للغرر كانت الروايات دالّة على صحّة البيع بالملازمة، وبها نخرج عن مقتضى القاعدة.
والحاصل: ظاهر الروايات إرادة الإندار بعد البيع بنحو التسعير لتحديد مقدار الثمن المستحقّ دفعه من قبل المشتري- وهو القسم الثالث والرابع من الأقسام المتقدّمة، لا الأوّل أو الثاني- والتعبير في رواية علي ابن جعفر: (أيحلّ ذلك البيع؟) يراد به لازم الإندار ونتيجته، وأنّ هذا النحو من البيع والشراء للمظروف والذي يتعيّن فيه الثمن بل والمثمن بعد البيع بالإندار صحيح أو لا؟
كما أنّ الضمير في قوله عليه السلام في رواية حنان: «لا تقربه» ظاهر في رجوعه إلى المظروف المندر الذي يزيد ولا ينقص، ولو فرض رجوعه إلى الشراء فهو أيضاً كرواية علي بن جعفر ناظر إلى النتيجة، وأنّ لازم هذا النحو من الإندار بعد البيع بطلان البيع إذا كان ما يندر يزيد ولا ينقص.
هذا، وقد يحاول استفادة الإطلاق للقسم الثاني أيضاً من رواية علي بن أبي حمزة، حيث ورد فيها: (قلت: فإنّه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلًا، فربّما زاد وربما نقص)، فإنّه مطلق من حيث كون المبيع بنحو التسعير أم لا، كما أنّ العادة عند التجّار أعم من الصورتين.
ولعلّ هذا ظاهر كلمات المحقّق النائيني حيث قال: «وكيف كان، ففيما يوزن مع ظرفه ويباع المظروف فالجهل بمقداره لا يضرّ بصحّة المعاملة، وعلى ما ذكرنا يصحّ الإندار، سواء باع المظروف جملة بكذا أو باعه كلّ رطل بدرهم، فإنّه بعدما وزن المجموع وترك للظرف مقداراً وباع المظروف، فسواء باعه جملة بعشرة دراهم أو باعه كلّ رطل بدرهم، فقد لوحظ المبيع في الرتبة المتأخّرة عن الإندار... وعلى هذا فالمبيع في الحقيقة مجموع ما في الظرف، سواء قيل: (بعتكه بكذا) و(بعتكه كلّ رطل بكذا) ففي كلا القسمين بالإندار يتعيّن المبيع وما يستحقّه البائع من الثمن» [1].

[1] منية الطالب 2: 412.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست