responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 109
القسم الخامس بحيث لا تقبل دعوى اختصاصها بخصوص ما إذا كان البيع للمظروف كلّياً في الذمّة أو في المعيّن، بل لعلّ قول معمّر الزيّات: (إنّا نشتري الزيت في زقاقه) ظاهر في شراء الزيت الخارجي الموجود في الزقاق، لا الكلّي في الذمّة أو في المعيّن، فهذا التعبير إن لم يكن ظاهراً في الاختصاص بذلك فلا إشكال في شموله له، بل كونه المتيقّن إرادته من هذه الروايات.
يبقى احتمال شمولها للقسم الثاني، أي ما إذا كان الإندار حين البيع لتعيين المبيع الواقع بإزاء ثمن معيّن على كلّ حال لا بنحو التسعير، والذي تقدّم أنّ فيه محذور الغرر- وهو الفرض الثاني في كلام الشيخ الأنصاري والمعلّقين على كتابه كما تقدّم- وهنا قد يستظهر من التعبير بقوله عليه السلام:
«فلا تقربه» في رواية حنان رجوع الضمير إلى الشراء والبيع، أي لا تقرب الشراء، فيكون ظاهراً في الإندار حين البيع لتصحيح البيع، وأوضح منه قول علي ابن جعفر: (أيحلّ ذلك البيع؟) فيقال بنظر الروايات أو شمولها على الأقل للقسم الثاني من الأقسام المتقدّمة، أي الإندار حين البيع لتعيين المبيع.
إلّاأنّ هذا الاستظهار خالف فيه أكثر المحقّقين، حيث استظهروا النظر إلى الإندار الواقع بعد البيع لتحديد الثمن بعد فرض جعله على نحو التسعير، لكلّ رطل كذا مقدار، فتكون الروايات كلّها ناظرة إلى القسم الثالث، وهو الفرض الأوّل في كلام الشيخ، أو هو مع القسمين الرابع والخامس.
والوجه في هذا الاستظهار- مضافاً إلى كون العادة الخارجية في موارد الإندار كذلك- ظهور الروايات في التسعير وشراء الزيت وزناً وأنّ الثمن موزّع على الأرطال؛ ولهذا يطرح وزن الظرف، فيكون الطرح للزقاق من أجل تحديد ما يستحقّه البائع من الثمن، وهذا واضح في إرادة التسعير [1]. نعم، هذا ملازم مع كون المبيع مجهولًا مقداره أيضاً، إلّاأنّها جهالة لا توجب الغرر كما تقدّم التعرّض له في القسم الثالث والرابع، فإذا فرض أنّ هذه الجهالة غير مانعة عن صحّة البيع على القاعدة، فلا يستفاد من الروايات شي‌ء على خلاف القاعدة بالنسبة إلى نفس البيع‌
[1] انظر: مصباح الفقاهة 5: 467.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست