responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 386
يتقرّب بهما إلى الميّت، أمّا غير الإمامية فذهبوا إلى توريث العصبة [1].
وعليه، فلو كان من هو من العصبة إمامياً غير قائل بالتعصيب يجوز له أخذ الميراث بالتعصيب، ويصير ملكاً له شرعاً؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام [2]، وقد ورد التصريح بذلك في رواية ابن محرز، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل ترك ابنته واخته لأبيه وامّه، فقال: «المال كلّه لابنته، وليس للُاخت من الأب والامّ شي‌ء»، فقلت: فإنّا قد احتجنا إلى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس، واخته مؤمنة عارفة، قال: «فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم وقضاياهم» [3].
وكذلك رواية ابن بزيع، قال: سألت الإمام الرضا عليه السلام عن ميّت ترك امّه وإخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الامّ السدس، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك، هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال: «بلى...» [4].
2- العول: وهو كذلك باطل عندنا [5]، ويعني زيادة الفروض على التركة، فالإمامية لا يردّون النقص على الجميع، أمّا الجمهور فيقولون به [6]، وعليه فللإمامي أخذ الميراث منهم بالعول؛ لقاعدة الإلزام [7].
3- إرث الزوجة: إذ لا ترث الزوجة في الجملة من بعض تركة زوجها عند الإمامية [8] إلّامن شذّ [9]، وترث من جميعها على مذهب غيرهم، فلو كانت الزوجة إمامية ومات زوجها غير الإمامي جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثاً من‌
[1] المغني (ابن قدامة) 7: 7.
[2] انظر: جواهر الكلام 39: 105. بحوث فقهية: 309، 310. القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 188، 189. المنهاج (الخوئي) 1: 425. مهذب الأحكام 30: 102. القواعد الفقهية (اللنكراني): 183.
[3] الوسائل 26: 158، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح 1.
[4] الوسائل 26: 159، ب 4 من ميراث الإخوة والأجداد، ح 6.
[5] جواهر الكلام 39: 105.
[6] المغني (ابن قدامة) 7: 26.
[7] انظر: مهذب الأحكام 30: 102.
[8] جواهر الكلام 39: 207.
[9] انظر: المختلف 9: 53.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست