responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 385
الجمع بين البنت وعمّتها أو خالتها [1]، وأمّا الإمامية فلم يروا في ذلك بأساً.
نعم، اشترطوا في صورة إدخال بنت الأخ أو الاخت على العمّة أو الخالة رضاهما [2]، فلو كان للسنّي زوجة وأدخل عليها بنت أخيها أو اختها برضاها فهي زوجة عند الإمامية، وليست كذلك عند السنّة؛ لأنّ عقد هذه متأخّر عن الزوجة، وعليه فيجوز للإمامي إلزامه بجميع الآثار المترتّبة على فساد العقد المتأخّر؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام [3].
واحتمل بعضهم عدم شمول القاعدة لهذا المورد أيضاً؛ لما تقدّم في الفرع المتقدّم [4].
10- العدّة على اليائسة: تعتدّ اليائسة عند الجمهور [5]، بخلاف الإمامية [6] إلّا من ندر [7]، وهنا أيضاً تلزم قاعدة الإلزام المخالف أن لا يعقد في عدّتهم على الاخت وسائر من يحرم عندهم الجمع بينهما، كذلك لا يجوز عقده على الخامسة ما دامت في العدّة، وهكذا بقية أحكام العدّة [8].
ويرى بعض أنّ الملزم له على ترتيب أحكام العدّة اعتقاده بثبوت العدّة لا قاعدة الإلزام، بل مقتضاها عدم جواز التزويج لنا باليائسة ما لم تخرج من العدّة وجواز مطالبة المطلّقة بالنفقة ما دامت في العدّة، ومثل ذلك [9].
وتفصيل هذه المباحث ينظر في محلّه.
(انظر: طلاق، عدّة، نكاح)
ب- في الميراث:
ذكر لجريان قاعدة الإلزام في الميراث نماذج عديدة:
1- التعصيب: إذ هو باطل عند الإمامية [10]، وهو: توريث العصبة ما فضل من السهام، والعصبة هم الأب والابن ومن‌
[1] المغني (ابن قدامة) 7: 478.
[2] الشرائع 2: 288. جواهر الكلام 29: 357.
[3] بحوث فقهية: 287- 288.
[4] القواعد الفقهية (اللنكراني): 183.
[5] المغني (ابن قدامة) 9: 89.
[6] جواهر الكلام 32: 233.
[7] الانتصار: 334. وانظر: الغنية: 382.
[8] بحوث فقهية: 288.
[9] القواعد الفقهية (اللنكراني): 184.
[10] الخلاف 4: 62، 63، م 80. جواهر الكلام 39: 99.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست