responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 387
الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار؛ إلزاماً لهم [1].
4- الحبوة: حيث استند القائلون باشتراط كون المحبوّ إمامياً غير فاسد الرأي بقاعدة الإلزام [2]، وإن كان قد يناقش بأنّ فساد الرأي لا يخصّ المخالف [3]، وبأنّ ذلك ليس من باب الشرط [4].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: إرث)
ج- في الحجّ:
طبقت قاعدة الإلزام في كلمات الفقهاء في باب الحجّ، في عدّة موارد:
1- طواف النساء: فغير الإمامية لا يوجبون طواف النساء في الحجّ [5]، والإمامية قائلون بالوجوب [6]، فالإخلال به يوجب عدم حلّية النساء، فلو حجّ سنّي وكانت زوجته إمامية أو بالعكس، فالمفترض أن لا يحلّ لكلّ واحد الطرف المقابل.
وقد ذكروا لحلّ المشكلة وجوهاً، منها:
القول بجريان قاعدة الإلزام، ومقتضاها الحلّية وجواز التزويج بالمخالف التارك له للإمامي [7]، واحتمل بعضهم عدم جريان القاعدة بناءً على اختصاص جريانها فيما كان في إلزام المخالف ضرراً عليه، الأمر غير المتوفّر هنا؛ لأنّ الإلزام قد وقع بنفعه دون ضرره، فلابدّ من التمسّك بطرق اخرى، مثل: القول بإمضاء حجّهم ولو كان فاقداً له من قبل الأئمّة عليهم السلام، وعدم الردع عن السيرة القائمة على المعاملة مع حجّاجهم كما يتمّ التعامل مع حجّاج الإمامية [8].
2- عقد النكاح في حال الإحرام:

[1] بحوث فقهية: 311- 312. المنهاج (الخوئي) 1: 425. القواعد الفقهية (اللنكراني): 188.
[2] المسالك 13: 136. الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) 1: 527. كشف اللثام 9: 421. ونفى عنه البعد في تحرير الوسيلة 2: 344، م 7.
[3] جواهر الكلام 39: 133. وانظر: بلغة الفقيه 4: 316.
[4] جواهر الكلام 39: 133.
[5] انظر: المغني (ابن قدامة) 3: 469. الخلاف 2: 363، م 199.
[6] المبسوط 1: 483. التذكرة 8: 353. جواهر الكلام 19: 258.
[7] انظر: بحوث فقهية: 318- 319.
[8] انظر: القواعد الفقهية (اللنكراني): 189.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست