responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 186
أقلّ وأكثر أوّلًا- التعريف:
الأقلّ أفعل تفضيل من القليل، وهو ضدّ الكثير، كما أنّ الأكثر أيضاً فعل تفضيل من الكثير.
ويستعمل في الفقه بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
بحث الفقهاء عن الأقل والأكثر في مواطن عديدة من الاصول والفقه وبإطلاقات مختلفة، أهمّها ما يلي:
الأوّل: دوران التكليف (المكلّف به) بين الأقلّ والأكثر.
الثاني: الشكّ بين الأقلّ والأكثر في ركعات الصلاة.
الثالث: الشكّ بين الأقلّ والأكثر في أشواط الطواف.
الرابع: أقلّ الحمل وأكثره.
الخامس: أقلّ الحيض وأكثره.
السادس: أقلّ ما يعطى للفقير من الزكاة وأكثره.
السابع: إيجار الأجير بأقلّ من اجرته، وإيجار العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها.
1- دوران التكليف بين الأقلّ والأكثر:
تارة يشكّ المكلّف في أصل التكليف وأنّه هل هذا الشي‌ء واجب أو لا؟ أو أنّه حرام أو لا؟
واخرى يشكّ في المكلّف به بعد علمه بأصل التكليف، بأن يعلم بوجوب الصلاة عليه ولكن يشكّ في أنّ الواجب عليه في يوم الجمعة- مثلًا- هل هو صلاة الظهر أو الجمعة؟ أو يشكّ في أنّ الواجب عليه هل الصلاة مع السورة أو الصلاة بلا سورة؟ أو أنّ الواجب عليه هل هو إعطاء درهم واحد للغريم أو إعطاء درهمين؟
إذاً فأقسام الشكّ في التكليف تكون أربعة:
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست