responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 185
وردّ قول ابن عباس- فيما روي عنه من اشتراط كونهم ثلاثة فصاعداً [1]، نظراً لقوله تعالى: «فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ» [2]، بناءً على أنّ أقلّ الجمع ثلاثة- بانعقاد الإجماع على خلافه [3]، بل إجماع الامّة، حيث لم يخالف في المسألة سواه كما قيل [4].
ولفظ (إخوة) في الآية الكريمة وإن كان جمعاً فإنّه محمول على الاثنين بدلالة الإجماع المذكور والأخبار المستفيضة [5].
فهذه المسألة تعدّ استثناءً من أقلّ الجمع لغةً وعرفاً واصطلاحاً؛ لقيام الدليل الخاص عليها في موردها.
نعم، وفقاً لنظرية السيّد الخوئي المتقدّمة في أقلّ الجمع لا يكون الحجب في الإرث استثناءً من القاعدة، وإنّما جريانها وفق القاعدة؛ لصحّة إطلاق الجمع عنده على الاثنين فما فوق.
(انظر: إرث)
هذا، وهناك موارد تطبيقية عديدة لأقلّ الجمع في الفقه كما في بحث النذر والطلاق والعتق وغير ذلك ممّا يراجع في محالّه.
أقلّ الحمل‌ (انظر: حمل)
أقلّ الحيض‌ (انظر: حيض)
أقلّ الطهر (انظر: طهر)

[1] حكاه عنه في المسالك 13: 76.
[2] النساء: 11.
[3] جواهر الكلام 39: 83. بلغة الفقيه 4: 276.
[4] انظر: الخلاف 4: 39، م 31. الموسوعة الفقهية (الكويتية) 6: 91.
[5] انظر: الخلاف 4: 39، م 31. بلغة الفقيه 4: 276.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست