responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 187
1- الشكّ في أصل التكليف.
2- الشكّ في المكلّف به مع دورانه بين فعلين متباينين.
3- الشكّ في المكلّف به مع دورانه بين فعلين أحدهما أكثر من الآخر مع كون التكليف واحداً، وتلك الأفعال أجزاء أو شرائط في تكليف واحد بنحو الارتباط، ويسمّى بالأقلّ والأكثر الارتباطيّين.
4- الشكّ في المكلّف به مع دورانه بين فعلين أحدهما أكثر من الآخر مع كون التكليف متعدّداً، ويسمّى بالأقلّ والأكثر الاستقلاليّين.
والقسمان الأخيران هما المراد بالدوران بين الأقلّ والأكثر، إلّاأنّ الثاني منهما- أعني الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين- يرجع بالدقّة إلى القسم الأوّل، وهو الشكّ في التكليف؛ لأنّ التكليف بالزائد المشكوك- كالدرهم الثاني في المثال- تكليف مستقلّ لا ربط له بالتكليف المتعلّق بالمتيقّن، فيكون من العلم بتكليف وشكّ في أصل تكليف آخر مستقلّ عنه، فلا إشكال حينئذٍ في جريان البراءة بالنسبة إلى الزائد وجواز الاقتصار في الامتثال على الأقلّ، فلو شكّ في أنّ الواجب عليه قضاء صيام عشرة أيّام أو أزيد منها جاز الاقتصار على صيام عشرة أيّام، وجرت البراءة لنفي وجوب قضاء يوم آخر؛ لأنّه شكّ في تكليف آخر مستقلّ عن التكليف بالأيّام العشرة، فتجري البراءة عنه، وهذا لم يختلف فيه أحد [1].
ولهذا ينحصر البحث عن الأقلّ والأكثر بالقسم الأوّل من القسمين الأخيرين، وهو الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، حيث وقع البحث عند الاصوليّين في إلحاقه بالشكّ في التكليف بالنسبة إلى الجزء الزائد، فتجري عنه البراءة، أو بالدوران بين متباينين؛ لأنّ التكليف واحد معلوم على كلّ حال، وشكّ في كونه مجموع الأكثر أو الأقلّ.
في المسألة ثلاثة أقوال:
الأوّل: عدم جريان البراءة عن الزائد
[1] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 169- 173.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست