المماثلة عليها عند فقد اليمنى» [1]، فحينئذٍ تكون على القاعدة.
وقد ايّد ذلك بصحيحة محمّد بن قيس، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أعور فقأ عين صحيح، فقال: «تفقأ عينه»، قال: قلت:
يبقى أعمى، قال: «الحقّ أعماه» [2].
فإنّ إطلاقها يعمّ ما إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوءة من جهة الطرف [3].
وأمّا لو فرض أنّ الأقطع ليس له يمين ولا يسار فقطع يمين الآخر فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
الأوّل: أنّه تقطع رجله اليمنى [4]) ونسب هذا القول إلى الأكثر [5]، بل إلى المشهور [6]، بل ادّعي عليه الإجماع [7]؛ استناداً إلى رواية حبيب السجستاني، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: «يا حبيب، تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلًا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً؛ لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل»، قال: فقلت: إنّ عليّاً عليه السلام إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: «إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللَّه [تعالى]، فأمّا- يا حبيب- حقوق المسلمين فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد...» [8].
ونوقش فيها من حيث السند؛ لعدم النصّ على توثيق حبيب السجستاني [9].
نعم، من يرى انجبار ضعف الرواية بعمل الفقهاء والشهرة على وفقها أو يكتفي بتوصيفها- في كلماتهم- بالصحّة،
[1] مباني تكملة المنهاج 2: 154- 155. [2] الوسائل 29: 178، ب 15 من قصاص الطرف، ح 1. [3] مباني تكملة المنهاج 2: 155. [4] نسبه في الإيضاح (4: 573) إلى ابن الجنيد. الكافيفي الفقه: 389. النهاية: 771. المهذب 2: 479- 480. القواعد 3: 633. المسالك 15: 270- 271. الرياض 14: 80- 81. [5] الرياض 14: 81. جواهر الكلام 42: 351. [6] جواهر الكلام 42: 351. [7] الخلاف 5: 193، م 59. الغنية: 410. [8] الوسائل 29: 174، ب 12 من قصاص الطرف، ح 2. [9] المسالك 15: 271. الروضة 10: 51. مباني تكملة المنهاج 2: 155.