responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 166
المماثلة عليها عند فقد اليمنى» [1]، فحينئذٍ تكون على القاعدة.
وقد ايّد ذلك بصحيحة محمّد بن قيس، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أعور فقأ عين صحيح، فقال: «تفقأ عينه»، قال: قلت:
يبقى أعمى، قال: «الحقّ أعماه» [2].
فإنّ إطلاقها يعمّ ما إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوءة من جهة الطرف [3].
وأمّا لو فرض أنّ الأقطع ليس له يمين ولا يسار فقطع يمين الآخر فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
الأوّل: أنّه تقطع رجله اليمنى [4]) ونسب هذا القول إلى الأكثر [5]، بل إلى المشهور [6]، بل ادّعي عليه الإجماع [7]؛ استناداً إلى رواية حبيب السجستاني، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: «يا حبيب، تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلًا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً؛ لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل»، قال: فقلت: إنّ عليّاً عليه السلام إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: «إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللَّه [تعالى‌]، فأمّا- يا حبيب- حقوق المسلمين فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد...» [8].
ونوقش فيها من حيث السند؛ لعدم النصّ على توثيق حبيب السجستاني [9].
نعم، من يرى انجبار ضعف الرواية بعمل الفقهاء والشهرة على وفقها أو يكتفي بتوصيفها- في كلماتهم- بالصحّة،
[1] مباني تكملة المنهاج 2: 154- 155.
[2] الوسائل 29: 178، ب 15 من قصاص الطرف، ح 1.
[3] مباني تكملة المنهاج 2: 155.
[4] نسبه في الإيضاح‌ (4: 573) إلى ابن الجنيد. الكافي‌في الفقه: 389. النهاية: 771. المهذب 2: 479- 480. القواعد 3: 633. المسالك 15: 270- 271. الرياض 14: 80- 81.
[5] الرياض 14: 81. جواهر الكلام 42: 351.
[6] جواهر الكلام 42: 351.
[7] الخلاف 5: 193، م 59. الغنية: 410.
[8] الوسائل 29: 174، ب 12 من قصاص الطرف، ح 2.
[9] المسالك 15: 271. الروضة 10: 51. مباني تكملة المنهاج 2: 155.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست