responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 167
اعتمد عليها [1].
القول الثاني: أنّه يجب عليه الدية، فلا تقطع رجل الجاني؛ نظراً إلى أنّ قطع الرجل باليد على خلاف القاعدة، وهي اشتراط التماثل بين عضو المقتصّ منه وعضو المقتصّ له [2]؛ لقوله تعالى: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [3]، فلابدّ من دليل صالح يخصّص الآية في هذا المورد، وهو منفي؛ لعدم صحّة الرواية [4].
نعم، من يرى صحّة الرواية السابقة سنداً جعلها دليلًا على الحكم في المقام وخصّص بها إطلاق الآية [5].
وإن كان الجاني المقطوع يده اليسرى قد قطع اليد اليسرى لشخص، فكذلك تُقطع يده اليمنى، وقال المحقّق النجفي في الاستدلال عليه: «يمكن استفادته من النصّ والفتوى أيضاً» [6].
ومقصوده من النصّ الرواية المتقدّمة، ويمكن استظهار المماثلة عرفاً بين اليدين، وقد يستدلّ عليه بصحيحة محمّد بن قيس [7] المتقدّمة.
وذكر المحقّق النجفي أيضاً إن كان الجاني مقطوع الرجلين فقطع رجل شخص يقطع يده قصاصاً؛ لفحوى الخبر المتقدّم، بل لعلّ التعليل فيه ظاهر في ذلك [8].
وعلى القول الآخر القائل بعدم حجّية الرواية أنّه يرجع إلى الدية؛ لعدم المماثلة، وعدم الدليل على القطع؛ ولهذا قال بعض الفقهاء في مسألة مقطوع اليدين وفي مقطوع الرجلين: الأظهر عدم جواز القطع [أي قطع الرجل من الجاني المقطوع اليدين‌] ولزوم الرجوع إلى الدية، كما إذا لم تكن له رجل [9].
(انظر: قصاص)

[1] انظر: المختلف 9: 404. الإيضاح 4: 573. التنقيح الرائع 4: 422. المهذّب البارع 5: 173. جواهر الكلام 42: 352. وانظر: الرياض 14: 82.
[2] السرائر 3: 397. الإيضاح 4: 573، 574. المسالك 15: 272. الروضة 10: 50. الرياض 14: 81. مباني تكملة المنهاج 2: 155.
[3] المائدة: 45.
[4] المسالك 15: 272.
[5] انظر: الرياض 14: 81- 82.
[6] جواهر الكلام 42: 353.
[7] مباني تكملة المنهاج 2: 155.
[8] جواهر الكلام 42: 353.
[9] مباني تكملة المنهاج 2: 155.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست