responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 165
وهو مفقود [1]؛ إذ لا وجه لقطع الرجل اليسرى بعد تقييد قطعها بالسرقة الثانية فضلًا عن اليمنى التي لم يثبت لها قطع أصلًا [2].
وهنا أيضاً استوجه المحقّق النجفي سقوط الحدّ بسقوط موضوعه وبقاء التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك.
وكذلك أجرى الحكم بسقوط الحدّ وبقاء التعزير فيمن سرق ولا يدين له ولا رجل يسرى أو لا يمنى.
بل قد يقال بثبوت التعزير حتى لو سرق ثانياً أو ثالثاً وإن كان المحلّ موجوداً، إلّا أنّه مترتّب على حصول القطع أوّلًا، والفرض عدمه [3].
(انظر: حدّ)
9- قصاص الأقطع:
يعتبر في قصاص الأطراف المماثلة بين عضو المقتصّ له وعضو المقتصّ منه، فتقطع اليد باليد، والرجل بالرجل، واليمين باليمين، واليسار باليسار، فلو قطع اليد اليمنى لأحد قطعت يده اليمنى، وإن قطع اليد اليسرى لأحد قطعت يده اليسرى، وكذلك الرجل [4].
وأمّا الأقطع الذي كان مقطوع اليد اليمنى إذا قطع اليد اليمنى لأحد فهذا ليس له يد مماثلة ليد المقطوع حتى تقطع، فلا تتحقّق المماثلة في القصاص منه، لكن الأكثر بل المشهور [5] على أنّه تقطع يده اليسرى [6] بلا خلاف [7]، وقد ادّعي الإجماع [8] على ذلك؛ نظراً إلى أنّ اليد مساوية لليد وإن كانت إحداهما غير الاخرى؛ لتعذّر المماثلة [9].
واستدلّ [10] له أيضاً برواية حبيب السجستاني الآتية.
وقال بعض الفقهاء: «لا يبعد صدق‌
[1] الشرائع 4: 177. وانظر: كشف اللثام 10: 627.
[2] جواهر الكلام 41: 539.
[3] جواهر الكلام 41: 539.
[4] المبسوط 5: 89. المهذب 2: 473. الشرائع 4: 234. القواعد 3: 631. المسالك 15: 270. جواهر الكلام 42: 351.
[5] جواهر الكلام 42: 351.
[6] النهاية: 771. المهذب 2: 479. الشرائع 4: 234. القواعد 3: 633. المهذب البارع 5: 172.
[7] الرياض 14: 80.
[8] الخلاف 5: 193، م 59. الغنية: 410. المسالك 15: 126، وفيه: «موضع وفاق». الرياض 14: 80.
[9] المهذب البارع 5: 172.
[10] المسالك 15: 126، 271. جواهر الكلام 42: 351.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست