responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 89
الكافر قد باعهما قبل إسلامه [1]؛ لما ورد عن الرضا عليه السلام في نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره، ويقضي‌ دينه؟ قال: «لا» [2].
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي [3] وابن حمزة [4] فأجازا أن يوكّل كافراً في بيعها لأداء دينه؛ وذلك لخبر يونس، في رجل أسلم وله خمر وخنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: «يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلم... ويقضي دينه» [5] .
واورد عليه- مضافاً إلى انقطاع سنده [6] وجهالته- بإمكان حمله على أنّ له ورثة كفّاراً يبيعون ذلك ويقضون ديونه من دون أن يكون ذلك وكالة عنه، فلا منافاة بينه وبين ما دلّ على عدم تملّك المسلم له وعدم جواز بيعه مباشرة أو تسبيباً [7] .
ثامناً- أحكام يشترط في ترتّبها الإسلام‌ : 1- صحّة العبادة:
لا كلام في اشتراط الإسلام في صحّة العبادات المحضة كالصلاة والصوم والاعتكاف والحجّ وغيرها؛ لعدم صلاحيّة تقرّب الكافر بها إلى اللَّه تعالى [8] .
إنّما الكلام في الامور المشوبة بالعبادة كالعتق- مثلًا- حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه مشروط أيضاً بإسلام المعتِق [9] ؛ لتعذّر صدور نيّة القربة بدونه [10].
وخالف في ذلك بعضهم معتبراً عدم حاجته إلى نيّة القربة [11]؛ لأنّه من التصرّفات التي يغلب فيها الجانب المالي على الجانب العبادي، فيصحّ العتق من الكافر كما يصحّ من المسلم [12].
وفصّل جماعة بين الكافر المعتقد
[1] جواهر الكلام 25: 52.
[2] الوسائل 17: 226، ب 57 ممّا يكتسب به، ح 1.
[3] النهاية: 403- 404.
[4] الوسيلة: 254- 255.
[5] الوسائل 17: 227، ب 57 ممّا يكتسب به، ح 2. وانظر: جواهر الكلام 25: 52.
[6] المراد بالانقطاع عدم اتّصال السند بالمعصوم عليه السلام أوسقوط واحد أو أكثر من رواته في المتن وجهالته.
[7] جواهر الكلام 25: 52.
[8] انظر: المبسوط 1: 110. مجمع الفائدة 3: 236. جواهر الكلام 34: 108. جامع المدارك 2: 190.
[9] السرائر 3: 4. الشرائع 3: 107. القواعد 3: 199. جواهر الكلام 34: 110.
[10] انظر: المسالك 10: 285. جواهر الكلام 34: 108.
[11] الخلاف 6: 371، م 12. المبسوط 4: 441.
[12] انظر: المسالك 10: 286.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست