responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 88
ج- حصول التوارث بينه وبين المسلم:
اتّفق الفقهاء بل المسلمون [1] على أنّ الكافر بأقسامه لا يرث مسلماً [2]؛ للنصوص المستفيضة أو المتواترة [3] التي منها: قول الصادق عليه السلام في حديث الحسن ابن صالح: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه» [4].
نعم، يرتفع المانع من التوارث إذا أسلم الكافر قبل القسمة [5]، بل ادّعي الإجماع [6] عليه؛ لرواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه...» [7].
وأمّا إذا كان إسلامه بعد القسمة فللفقهاء فيه كلام، وتفصيله مذكور في مصطلح (إرث).
د- ثبوت الكفّارة على قاتله:
لا خلاف [8] في عدم وجوب الكفارة إذا كان المقتول كافراً، عمداً كان القتل أو خطأً؛ لأصالة البراءة منها [9]، بخلاف ما لو كان مسلماً فإنّه تجب فيه الكفّارة حتى ولو كان في دار الحرب [10].
(انظر: كفّارة)
ه- جريان الحدود له وعليه:
لا خلاف [11] في إجراء الحدود له وعليه بعد إسلامه؛ تمسّكاً بإطلاق أدلّة الحدود والعقوبات.
(انظر: حدّ)
و- زوال مالية الخمر والخنزير بالإسلام:
المشهور زوال ماليّة ما لا يملك في الإسلام كالخمر والخنزير إن لم يكن‌
[1] المسالك 13: 20. جواهر الكلام 39: 15. وانظر: جوابات المسائل الواسطيات (رسائل الشريف المرتضى) 4: 40. المبسوط 4: 79. كفاية الأحكام 2: 790.
[2] المقنع: 502. المقنعة: 700. الانتصار: 588. الكافي‌في الفقه: 374. القواعد 3: 344.
[3] جواهر الكلام 39: 15.
[4] الوسائل 26: 11- 12، ب 1 من موانع الإرث، ح 2.
[5] الشرائع 4: 12. القواعد 3: 344. مستند الشيعة 19: 29.
[6] مستند الشيعة 19: 29. جواهر الكلام 39: 18.
[7] الوسائل 26: 21، ب 3 من موانع الإرث، ح 2.
[8] جواهر الكلام 43: 409.
[9] الخلاف 5: 319، م 1. الشرائع 4: 287. جواهر الكلام 43: 408.
[10] الخلاف 5: 319، م 2. الشرائع 4: 287. جواهر الكلام 43: 409.
[11] جواهر الكلام 41: 442.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست