مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية
نویسنده :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
جلد :
13
صفحه :
87
الإسلام، فتترتّب آثار الإسلام، ونشير إلى أهمّها:
أ- وجوب تجهيزه إذا مات الكافر بعد إسلامه:
اتّفق الفقهاء
[1]
بل الامّة
[2]
على عدم جواز تغسيل الكافر بجميع أقسامه، وكذا تكفينه والصلاة عليه ودفنه
[3]
، فإن دخل في الإسلام صار كغيره من المسلمين؛ لارتفاع المانع من تجهيزه
[4]
.
(انظر: تجهيز)
ب- صحّة الوقف عليه:
المشهور
[5]
حرمة الوقف وعدم صحّته على الحربي وإن كان رحماً إذا كان الواقف مسلماً
[6]
، بينما جوّزه بعضهم إذا لم يستلزم إعانةً على إثم أو جهة اخرى مانعة من مشروعيّته؛ لأنّه من أعمال البرّ التي رغبت إليها الشريعة
[7]
، وجوّزه ثالث في الرحم دون غيره
[8]
، وجوّزه رابع في الأبوين دون غيرهما
[9]
.
أمّا غير الحربي ففيه أيضاً عدّة أقوال:
الأوّل: المنع مطلقاً
[10]
؛ لقوله تعالى:
«لَاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ»
[11]
.
الثاني: الجواز مطلقاً
[12]
؛ لقوله تعالى:
«لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ»
[13]
.
الثالث: التفصيل بين الرحم فيجوز، وبين غيره فلا يجوز
[14]
؛ جمعاً بين النصوص المانعة من الوقف على الكافر، وبين الآمرة بصلة الرحم
[15]
.
القول الرابع: التفصيل أيضاً بين الأبوين فيجوز الوقف عليهما خاصّة، وبين غيرهما فلا يجوز
[16]
؛ جمعاً بين الأدلّة المتقدّمة، بالإضافة
[17]
إلى قوله تعالى: «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً»
[18]
.
(انظر: وقف)
[1]
الشرائع 1: 37. الدروس 1: 105. جواهر الكلام 4: 80. مستمسك العروة 4: 68، 211. وانظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 79- 80، 86- 87.
[2]
جواهر الكلام 4: 82. وانظر: التهذيب 1: 335، ذيل الحديث 981.
[3]
الدروس 1: 105. العروة الوثقى 2: 30، 88.
[4]
انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 87.
[5]
المسالك 5: 332.
[6]
الشرائع 2: 214.
[7]
العروة الوثقى 6: 321، م 3. جامع المدارك 4: 16.
[8]
المقنعة: 653- 654. النهاية: 597. وانظر: غاية المرام 2: 374.
[9]
وهو المتيقّن من كلام ابن إدريس في السرائر 3: 159- 160. حيث إنّ كلامه مضطرب كما قاله غير واحد مثل العلّامة في المختلف 4: 262. وولده في الإيضاح 2: 387. والشهيدين في غاية المراد 2: 43. والمسالك 5: 333.
[10]
المراسم: 198. المهذب 2: 88.
[11]
المجادلة: 22.
[12]
الشرائع 2: 214. التذكرة 2: 429 (حجرية). الدروس 2: 275. المسالك 5: 333.
[13]
الممتحنة: 8.
[14]
انظر: المقنعة: 653. الكافي في الفقه: 326. النهاية: 597. الوسيلة: 370. جامع المقاصد 9: 49- 50.
[15]
المسالك 5: 333.
[16]
نسبه إلى الحلّي في الدروس 2: 275. والمسالك 5: 333. وانظر: السرائر 3: 167.
[17]
انظر: الدروس 2: 275. المسالك 5: 333.
[18]
لقمان: 15.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية
نویسنده :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
جلد :
13
صفحه :
87
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir