responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 87
الإسلام، فتترتّب آثار الإسلام، ونشير إلى أهمّها:
أ- وجوب تجهيزه إذا مات الكافر بعد إسلامه:
اتّفق الفقهاء [1] بل الامّة [2] على عدم جواز تغسيل الكافر بجميع أقسامه، وكذا تكفينه والصلاة عليه ودفنه [3]، فإن دخل في الإسلام صار كغيره من المسلمين؛ لارتفاع المانع من تجهيزه [4].
(انظر: تجهيز)
ب- صحّة الوقف عليه:
المشهور [5] حرمة الوقف وعدم صحّته على الحربي وإن كان رحماً إذا كان الواقف مسلماً [6]، بينما جوّزه بعضهم إذا لم يستلزم إعانةً على إثم أو جهة اخرى مانعة من مشروعيّته؛ لأنّه من أعمال البرّ التي رغبت إليها الشريعة [7]، وجوّزه ثالث في الرحم دون غيره [8]، وجوّزه رابع في الأبوين دون غيرهما [9].
أمّا غير الحربي ففيه أيضاً عدّة أقوال:
الأوّل: المنع مطلقاً [10]؛ لقوله تعالى:
«لَاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ» [11].
الثاني: الجواز مطلقاً [12]؛ لقوله تعالى:
«لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِين‌َ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ» [13].
الثالث: التفصيل بين الرحم فيجوز، وبين غيره فلا يجوز [14]؛ جمعاً بين النصوص المانعة من الوقف على الكافر، وبين الآمرة بصلة الرحم [15].
القول الرابع: التفصيل أيضاً بين الأبوين فيجوز الوقف عليهما خاصّة، وبين غيرهما فلا يجوز [16]؛ جمعاً بين الأدلّة المتقدّمة، بالإضافة [17] إلى قوله تعالى: «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً» [18].
(انظر: وقف)

[1] الشرائع 1: 37. الدروس 1: 105. جواهر الكلام 4: 80. مستمسك العروة 4: 68، 211. وانظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 79- 80، 86- 87.
[2] جواهر الكلام 4: 82. وانظر: التهذيب 1: 335، ذيل الحديث 981.
[3] الدروس 1: 105. العروة الوثقى 2: 30، 88.
[4] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 87.
[5] المسالك 5: 332.
[6] الشرائع 2: 214.
[7] العروة الوثقى 6: 321، م 3. جامع المدارك 4: 16.
[8] المقنعة: 653- 654. النهاية: 597. وانظر: غاية المرام 2: 374.
[9] وهو المتيقّن من كلام ابن إدريس في السرائر 3: 159- 160. حيث إنّ كلامه مضطرب كما قاله غير واحد مثل العلّامة في المختلف 4: 262. وولده في الإيضاح 2: 387. والشهيدين في غاية المراد 2: 43. والمسالك 5: 333.
[10] المراسم: 198. المهذب 2: 88.
[11] المجادلة: 22.
[12] الشرائع 2: 214. التذكرة 2: 429 (حجرية). الدروس 2: 275. المسالك 5: 333.
[13] الممتحنة: 8.
[14] انظر: المقنعة: 653. الكافي في الفقه: 326. النهاية: 597. الوسيلة: 370. جامع المقاصد 9: 49- 50.
[15] المسالك 5: 333.
[16] نسبه إلى الحلّي في الدروس 2: 275. والمسالك 5: 333. وانظر: السرائر 3: 167.
[17] انظر: الدروس 2: 275. المسالك 5: 333.
[18] لقمان: 15.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست