بقوله عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»، فإنّ بيع المصحف يوجب الاستعلاء على الإسلام، وهو غير جائز [1].
ونوقش فيه بما عرفت في أدلّة القاعدة.
وقد اتّضح ممّا ذكرنا حكم تملّك الكافر للمسلم والمصحف وسائر المقدّسات بغير البيع كالصلح والهبة وغيرها من الأسباب الاختياريّة الناقلة [2].
(انظر: بيع)
4- إجارة المسلم من الكافر:
وقع الكلام بين الفقهاء في صحّة إجارة المسلم من الكافر على عدّة أقوال:
الأوّل: عدم الجواز مطلقاً، كما هو ظاهر بعض كلماتهم [3]؛ إذ به يحصل السبيل المنفي في الآية [4].
الثاني: الجواز مطلقاً، كما هو ظاهر كلمات اخرى [5]؛ ولعلّه لمنع صدق السبيل
[1] مصباح الفقاهة 1: 491. [2] نهج الفقاهة: 518- 519. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 193. [3] القواعد 2: 17، 286. الإيضاح 1: 413. [4] الإيضاح 1: 413. جامع المقاصد 4: 63. الحدائق 18: 427. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 197. [5] الخلاف 3: 190، م 319. وظاهر عبارته في الاستئجارعلى الذمّة نفي الخلاف بين المسلمين، وفي العين والعمل الخارجي الإجماع منّا. التذكرة 10: 21. نهاية الإحكام 2: 457، حيث قوّى الجواز أوّلًا ثمّ احتمل البطلان. الحدائق 18: 427. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 249.