responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 79
بمجرّد إجارة المؤمن نفسه للكافر [1]، فلا يصدق العلوّ ولا السبيل على المؤمن لو آجر نفسه من الكافر؛ لأنّ مجرّد استحقاق العمل عليه بواسطة عقد الإجارة لا يعدّ علوّاً عليه قطعاً [2].
ويؤيّده [3] ما ورد في بعض الأخبار من أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يؤجر نفسه من اليهود ليسقي لهم النخل كلّ دلو بتمرة [4].
وما ورد في شأن نزول سورة (هل أتى) في قصّة غزل فاطمة عليها السلام الصوف لليهود بأصواع من الشعير، ثمّ التصدّق بها على المسكين واليتيم والأسير [5].
وهناك من فصّل بين الإجارة في الذمّة فتصحّ، وبين الإجارة على العمل الخارجي فلا تصحّ [6]؛ لأنّ العمل في الذمّة كالدين الذي لا إشكال في ثبوته للكافر في ذمّة المسلم باعتبار عدم كونه سبيلًا على المؤمنين، بخلاف العمل الخارجي فإنّ إجارته عليه تستوجب السبيل عليه باستيفائه منه [7].
وفصّل بعض آخر بين المسلم الحرّ والعبد، فتصحّ إجارته في الأوّل دون الثاني [8]؛ لأنّ الإجارة لا توجب الاستيلاء واليد على الحرّ؛ لأنّه ليس عيناً مملوكة تكون بالإجارة تحت اليد، بخلاف العبد الذي هو من هذا القبيل فإجارته من الكافر تستوجب استيلاءه عليه، وهو من السبيل المنفي بالآية [9].
كما أنّ هناك من جعل الميزان كون الإجارة موجبة لمذلّة المسلم فلا تصحّ، وما إذا لم تكن كذلك فتصحّ [10]. فيكون الحكم تابعاً للعنوان الثانوي الطارئ وفقاً لهذا التفصيل.
إلّاأنّ كلّ ذلك لا وجه فنّي له.
(انظر: إجارة)
ج- حقّ الشفعة:
يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا تثبت الشفعة للكافر على المسلم، سواء كان البائع مسلماً أم كافراً [11] وادّعي عدم الخلاف فيه [12]، بل الإجماع عليه [13].
واستدلّ له بأنّ الشفيع يأخذ من المشتري ما اشتراه من شريكه قهراً،
[1] نهج الفقاهة: 519. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 248- 249.
[2] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 197- 198.
[3] الحدائق 18: 427. مفتاح الكرامة 4: 178. وانظر: التذكرة 10: 21.
[4] مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 2: 586، ح 1097. عوالي اللآلي 3: 254، ح 4.
[5] الأمالي (الصدوق): 329، ح 390. المناقب (ابن شهر آشوب) 3: 424.
[6] جامع المقاصد 4: 63. المسالك 3: 167. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 587. المكاسب والبيع (النائيني) 2: 347. وانظر: مصباح الفقاهة 5: 91.
[7] المكاسب والبيع (النائيني) 2: 348. نهج الفقاهة: 519.
[8] الدروس 3: 199. مفتاح الكرامة 4: 179.
[9] انظر: مفتاح الكرامة 4: 179. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 588. نهج الفقاهة: 519. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 198.
[10] نهج الفقاهة: 520. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 199.
[11] المبسوط 3: 139. السرائر 2: 387- 388. الشرائع 3: 255. التذكرة 12: 212. جواهر الكلام 37: 270، 294. المنهاج (الخوئي) 2: 74.
[12] جواهر الكلام 37: 294.
[13] الخلاف 3: 454، م 38. الغنية: 234. السرائر 2: 388. مجمع الفائدة 9: 26. جواهر الكلام 37: 294.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست