responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 77
3- بيع المصحف من الكافر:
المشهور حرمة بيع المصحف من الكافر [1]؛ وقد استدلّوا له ببعض أدلّة قاعدة نفي السبيل.
فمن جهة استندوا إلى آية نفي السبيل [2]؛ لأنّ الغرض من نفيه المحافظة على حرمة المؤمنين، ومن الواضح أنّ حرمة القرآن أولى بالحفظ من حرمة المؤمنين [3].
واورد عليه:
أوّلًا: بمنع كون التسلّط على المصحف وسائر المقدّسات تسلّطاً وسبيلًا على المؤمنين [4].
وثانياً: بمنع أن يكون مناط قاعدة نفي السبيل هو احترام المؤمن وحفظ شؤونه، فقد يكون الوجه فيه شيئاً آخر [5]، كمبغوضيّة نفس تملّك الكافر له [6]، وكعطف نظر المسلمين إلى لزوم الخروج عن سلطة الكفّار بأيّة وسيلة ممكنة؛ لأنّ تسلّطهم عليهم وعلى بلادهم ليس من اللَّه تعالى؛ لأنّه تعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا [7].
وهذا معناه أنّ نكتة قاعدة نفي السبيل ليست بالضرورة احترام المؤمن، بل قد يكون لها بُعد سياسي في رفع هيمنة الكافرين. ونشر القرآن فيما بينهم تبليغ للدين الحنيف ونشرٌ لقيمه، فيكون في النشر هيمنة المسلمين لا العكس.
وثالثاً: بأنّه ربّما يكون بيع القرآن الكريم من الكافر موجباً لمزيد احترام، كما لو جعله في مكتبة نظيفة للاطّلاع على آياته وبراهينه [8]، بل قد تترتّب على ذلك هدايته [9].
من جهة ثانية استدلّ المشهور أيضاً على حرمة بيع القرآن من الكافر [10]
[1] مجمع الفائدة 8: 161. المكاسب (تراث الشيخ‌الأعظم) 2: 161- 162.
[2] نقله في البيع (الخميني) 2: 724.
[3] نقله في مصباح الفقاهة 5: 117. وانظر: البيع (الخميني) 2: 724.
[4] البيع (الخميني) 2: 724.
[5] البيع (الخميني) 2: 725. مصباح الفقاهة 5: 118.
[6] مصباح الفقاهة 5: 118.
[7] البيع (الخميني) 2: 725.
[8] مصباح الفقاهة 1: 490.
[9] البيع (الخميني) 2: 725. مصباح الفقاهة 1: 490.
[10] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 162.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست