responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 76
فلا يجوز [1]؛ لأنّ استحقاق الكافر للعبد المسلم وجعله في يده يعدّ سبيلًا عليه، بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه فإنّه لا يعدّ سبيلًا [2]. (انظر: رهن)
واختلف الفقهاء في جواز إعارة العبد المسلم وإيداعه عند الكافر.
أمّا إعارته فعلى أقوال:
الأوّل: عدم الجواز [3]؛ لأنّ في استخدامه والانتفاع به السبيل الظاهر المنفي بالآية والحديث الشريف [4].
الثاني: الجواز [5]؛ لعدم تحقّق السبيل والعلوّ بمجرّد ثبوت حقّ الانتفاع بالعارية [6].
الثالث: التفصيل بين ما يوجب ذلّ العبد وهوانه فلا يجوز كما لو أعار عبده المسلم ليخدم الكافر، وبين ما يوجب عزّة المسلم وعلوّه على الكافر فيجوز كما لو أعار عبده المسلم لتعليمه أو معالجته [7]، بل قيل: إنّه ممّا لا إشكال فيه [8].
وأمّا إيداع العبد المسلم عند الكافر فلا شبهة [9] في جوازه [10]؛ لأنّ الوديعة مجرّد استئمان [11] وحفظ [12] لا انتفاع فيه، فلا يكون سبيلًا وعلوّاً عليه [13].
(انظر: إعارة، وديعة)

[1] المبسوط 2: 188. القواعد 2: 110. الإيضاح 2: 11. الدروس 3: 390. جامع المقاصد 4: 63، و5: 51. المسالك 4: 24. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 588- 589. وانظر: مصباح الفقاهة 5: 92.
[2] المسالك 4: 24. الحدائق 18: 427. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 589.
[3] القواعد 2: 193. جامع المقاصد 4: 65. المسالك 3: 167. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 589.
[4] جامع المقاصد 4: 65. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 589.
[5] نهاية الإحكام 2: 458. ويظهر من الإيضاح (1: 414) أيضاً، وإن احتمل فيما بعد عدم الجواز؛ لأنّه إثبات يدٍ على المسلم، وهو سبيل ممنوع.
[6] القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 249.
[7] نهج الفقاهة: 520- 521. مصباح الفقاهة 5: 91- 92.
[8] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 200.
[9] مصباح الفقاهة 5: 91.
[10] نهاية الإحكام 2: 458. جامع المقاصد 4: 65، حيث قال: «ولو كان المسلم جارية أو صبيّاً فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إيّاه بالاستقلال». المسالك 3: 167. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 589. نهج الفقاهة: 521. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 249.
[11] جامع المقاصد 4: 65.
[12] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 589. نهج الفقاهة: 521.
[13] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 200. مصباح الفقاهة 5: 91.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست