مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية
نویسنده :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
جلد :
13
صفحه :
76
فلا يجوز
[1]
؛ لأنّ استحقاق الكافر للعبد المسلم وجعله في يده يعدّ سبيلًا عليه، بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه فإنّه لا يعدّ سبيلًا
[2]
. (انظر: رهن)
واختلف الفقهاء في جواز إعارة العبد المسلم وإيداعه عند الكافر.
أمّا إعارته فعلى أقوال:
الأوّل: عدم الجواز
[3]
؛ لأنّ في استخدامه والانتفاع به السبيل الظاهر المنفي بالآية والحديث الشريف
[4]
.
الثاني: الجواز
[5]
؛ لعدم تحقّق السبيل والعلوّ بمجرّد ثبوت حقّ الانتفاع بالعارية
[6]
.
الثالث: التفصيل بين ما يوجب ذلّ العبد وهوانه فلا يجوز كما لو أعار عبده المسلم ليخدم الكافر، وبين ما يوجب عزّة المسلم وعلوّه على الكافر فيجوز كما لو أعار عبده المسلم لتعليمه أو معالجته
[7]
، بل قيل: إنّه ممّا لا إشكال فيه
[8]
.
وأمّا إيداع العبد المسلم عند الكافر فلا شبهة
[9]
في جوازه
[10]
؛ لأنّ الوديعة مجرّد استئمان
[11]
وحفظ
[12]
لا انتفاع فيه، فلا يكون سبيلًا وعلوّاً عليه
[13]
.
(انظر: إعارة، وديعة)
[1]
المبسوط 2: 188. القواعد 2: 110. الإيضاح 2: 11. الدروس 3: 390. جامع المقاصد 4: 63، و5: 51. المسالك 4: 24. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 588- 589. وانظر: مصباح الفقاهة 5: 92.
[2]
المسالك 4: 24. الحدائق 18: 427. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 589.
[3]
القواعد 2: 193. جامع المقاصد 4: 65. المسالك 3: 167. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 589.
[4]
جامع المقاصد 4: 65. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 589.
[5]
نهاية الإحكام 2: 458. ويظهر من الإيضاح (1: 414) أيضاً، وإن احتمل فيما بعد عدم الجواز؛ لأنّه إثبات يدٍ على المسلم، وهو سبيل ممنوع.
[6]
القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 249.
[7]
نهج الفقاهة: 520- 521. مصباح الفقاهة 5: 91- 92.
[8]
القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 200.
[9]
مصباح الفقاهة 5: 91.
[10]
نهاية الإحكام 2: 458. جامع المقاصد 4: 65، حيث قال: «ولو كان المسلم جارية أو صبيّاً فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إيّاه بالاستقلال». المسالك 3: 167. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 589. نهج الفقاهة: 521. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 249.
[11]
جامع المقاصد 4: 65.
[12]
المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 589. نهج الفقاهة: 521.
[13]
القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 200. مصباح الفقاهة 5: 91.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية
نویسنده :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
جلد :
13
صفحه :
76
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir