responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 71
الزمان» عند ظهور مولانا الحجّة المنتظر عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف (2).
واستبعد بعضهم هذا الاحتمال؛ لأنّ الظاهر من نفي علوّ غيره في المستقبل النفي الدائمي، خصوصاً مع حذف المتعلّق والزمان، فيكون مدلول الخبر الإخبار عن عدم علوّ الكفر على الإسلام في وقت من الأوقات، الأمر الذي يستلزم الكذب في الحديث؛ لأنّا نعلم بغلبة الكفّار ومقهوريّة المسلمين في بعض الأزمنة التي وقعت بعد صدور هذا الحديث، فلابدّ من حصر الحديث بالإنشاء دون الإخبار (3)؛ لكي نتفادى مشكلة الكذب، ويدلّ على نقل الحديث من البُعد الخبري إلى البُعد الإنشائي قوله عليه السلام في ذيل الرواية:
«الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون» (4)، وهو- كما تقدم- أنسب بالغلبة التشريعيّة دون غيرها (5).
الاحتمال الرابع: أن يراد من علوّ الإسلام بقاؤه شامخاً لا تناله يد النسخ والزوال كما نالت بقية الأديان (6).
وعلى أيّ حال فالاحتمالات في تفسير الرواية متعدّدة، حتى أنّ تعدّدها أوجب ذهاب السيد اليزدي إلى إجمالها وعدم وضوح المقصود منها (7).
الدليل الثالث: الإجماع، فقد استدلّ للقاعدة بالإجماع المحصّل، وكذا المنقول بالغاً في نقله حدّ الاستفاضة، بل التواتر المؤيّد بالشهرة العظيمة (8).
لكن نوقش بأنّه مدركي ناشئ من نفس أدلّة القاعدة، فيرجع اعتباره إلى اعتبار أدلّتها نفياً أو إثباتاً (9).
الدليل الرابع: ما ذكره بعض الفقهاء من أنّ شرف الإسلام وعزّته يقتضيان عدم جعل حكم يوجب ذلّ المسلم، فاللَّه تعالى‌ (1) العناوين 2: 354.
(2) البيع (الخميني) 2: 726. القواعد الفقهية (اللنكراني) 2: 237- 238.
(3) العناوين 2: 354- 355.
(4) الوسائل 26: 125، ب 15 من ميراث الأبوين، ح‌ 2.
(5) القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 238.
(6) انظر: حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 164.
(7) انظر: حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 164.
(8) العناوين 2: 352. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 191. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 233.
(9) القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 191. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 234.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست