responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 72
يقول: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» [1] ممّا يعني عدم وجود أحكام في الشريعة يعلو فيها الكافر على المؤمن، وهو عبارة اخرى عن قاعدة نفي السبيل [2]. فكيف يمكن أن تكون الشريعة مناديةً بهذه العزّة والشرف للمسلم ثمّ تشرّع أحكاماً تنتج مذلّةً في المؤمن أمام الكافر؟! إلّاأنّ هذا أشبه بالاستحسان.
الدليل الخامس: تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية، عبر جمع بعض الموارد التي رأينا أنّ الشارع لا يرضى فيها بتسلّط الكافر على المسلم، ومن أمثلة ذلك اشتراط الإسلام في الولي، الكاشف عن عدم رضا الشارع بتسلّط الكافر على المسلم في سائر الأحكام والمقامات [3]، ممّا يعني تشريع قاعدة نفي السبيل.
وكذلك من أمثلته ما ذكره بعضهم من أنّ الشارع إذا كان لا يرضى بإهانة الشعائر- التي منها حرمة الإيمان- فكيف يرضى بتسليط الكافر عليه؟! مع أنّ فيه من الإهانة ما لا يخفى [4].
فيستفاد بفحوى الأولويّة من أدلّة تلك الأحكام نفي السبيل على المسلم.
إلّاأنّ هذا الوجه لو سلّم وتمّ فليس فيه إطلاق يمكن الرجوع إليه في كلّ مورد شكّ فيه؛ لكونه دليلًا لبّياً يقتصر فيه على مقدار القطع واليقين بالحكم كما هو واضح ما لم يحصل للفقيه قطع أو اطمئنان بالمناط الشرعي.
موضوع القاعدة:
لا إشكال في أنّ موضوع القاعدة هو المسلم، والمراد بالمؤمن فيها أيضاً هو ذلك، خصوصاً إذا كان المستند فيها قوله تعالى: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [5].
وهل يشمل الكافر من يحكم بكفرهم ممن ينتحل الإسلام كالغلاة والنواصب فلا يكون لهم سبيل على المسلمين أم لا؟

[1] المنافقون: 8.
[2] انظر: العناوين 2: 352. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 192. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 241.
[3] العناوين 2: 352.
[4] العناوين 2: 356- 357. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 242.
[5] النساء: 141.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست