responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 44
تبعيّته لهما في دينهما ما داما معه، فإذا سبي وانفصل عنهما رجع إلى الفطرة بانتقاله إلى دار الإسلام تبعاً لسابيه المسلم [1].
ونوقش بأنّ الرواية وإن كانت مشهورة [2] إلّاأنّها ضعيفة سنداً ودلالة [3]، أمّا سنداً فلعدم نقلها من طرقنا، وأمّا دلالة فلاحتمال أن يكون المقصود منها أنّ المولود لو خلّي وطبعه لاختار الإسلام عند بلوغه إلّاأنّ أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه [4].
ومنها: السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار على إجراء حكم المسلم على الصبي المنفرد في السبي [5].
ومنها: أنّ الطفل لا حكم له بنفسه، فلابدّ أن يتبع السابي بعد انقطاعه عن تبعيّة الأبوين وخروجه من دارهم إلى دار الإسلام [6].
واورد عليه بأنّه لا دليل على إثبات التبعيّة للسابي بعد ثبوتها قبل ذلك لأبويه قطعاً [7]، كما أنّه لا دليل أيضاً على انقطاعه عنهما بمجرّد سبيه منفرداً، ولو كان ذلك صحيحاً لتبع السابي بمجرّد موتهما، مع أنّه لا خلاف في تبعيّته لهما وبقائه على كفره [8].
القول الثاني: عدم التبعيّة له، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء [9]، بل ادّعى عليه بعضهم الشهرة، خصوصاً بين المتأخّرين [10]؛ لعدم الدليل على انقطاع التبعيّة للأبوين [11] وإثباتها للسابي [12]، بل الدليل على خلافها [13]؛ لقوله تعالى:
«وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً» [14]، ولظهور
[1] انظر: التذكرة 9: 170. المسالك 3: 43.
[2] مجمع الفائدة 7: 466.
[3] مجمع الفائدة 7: 466. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 116.
[4] جواهر الكلام 21: 137.
[5] جواهر الكلام 38: 184. مصباح الفقيه 7: 262.
[6] المبسوط 3: 180. جواهر الكلام 21: 136. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 116.
[7] جامع المقاصد 6: 121.
[8] انظر: المسالك 3: 44. جواهر الكلام 21: 137.
[9] الشرائع 3: 70. الحدائق 5: 202. الطهارة (الخميني) 3: 422.
[10] المسالك 10: 42. جواهر الكلام 33: 202.
[11] جواهر الكلام 21: 136، 137.
[12] جواهر الكلام 33: 202.
[13] الإيضاح 2: 141.
[14] نوح: 27.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست