responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 43
الدليل الثالث: النصوص الدالّة على أنّ اللقيط حرّ [1]، كما في رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط، فقال: «حرّ لا يباع ولا يوهب» [2].
وردّ بأنّ الحكم بالحرّية أعمّ من الإسلام، فلا ملازمة بينهما [3].
الدليل الرابع: أنّ الحكم بإسلام اللقيط هو مقتضى السيرة في بلاد الإسلام الغالب فيها المسلمون [4].
ويرد عليه: أنّه أخصّ من المدّعى الذي هو عبارة عن الحكم بإسلام اللقيط حتى في البلاد التي لم يكن الغالب فيها الإسلام؛ ولعلّه لذلك ذكر المحقّق النجفي هذا الدليل في سياق ما قد يقال في هذا المجال [5].
الدليل الخامس: أصالة عدم تولّده من كافر [6].
واورد عليه بأنّه معارض بأصالة عدم تولّده من مسلم [7]، ولا أصل آخر يقتضي الحكم بالإسلام [8].
ج- تبعيّة الطفل المسبيّ للسابي:
إذا سبي الصبي وكان أبواه كافرين ففيه صورتان:
الاولى: الانفراد عن الأبوين، وفيها عدّة أقوال:
الأوّل: التبعيّة للسابي، وهو مختار جماعة [9]، بل قيل: إنّه المشهور [10].
ويدلّ على التبعيّة عدّة امور:
منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم المتقدّم: «كلّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه» [11]، وذلك إذا كان المقصود
[1] جواهر الكلام 38: 187.
[2] الوسائل 25: 468، ب 22 من اللقطة، ح 5.
[3] جواهر الكلام 38: 187.
[4] جواهر الكلام 38: 187.
[5] جواهر الكلام 38: 187.
[6] جواهر الكلام 38: 187.
[7] جواهر الكلام 38: 187.
[8] جواهر الكلام 38: 187. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 91، إلّاأنّه قال: «إنّ المشكوك كفره وإسلامه فهو مسلم، فهذا ممّا لا يستفاد منه بوجه».
[9] نسبه العلّامة في المختلف (4: 434) إلى ابن الجنيد. المبسوط 1: 560. المهذب 1: 318. الجامع للشرائع: 238، 357. الدروس 2: 39. العروة الوثقى 1: 286.
[10] المدارك 2: 69.
[11] انظر: المسالك 10: 42. مجمع الفائدة 7: 465. جواهر الكلام 21: 136. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 116.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست