أخبار التبعيّة في أنّ الولد تابع لأبويه في الكفر إلى يوم القيامة، من دون فرق في ذلك بين حال السبي وعدمه [1].
هذا بالإضافة إلى أنّ عدم التبعية هو مقتضى استصحاب كفره قبل انقطاعه عن أبويه [2].
القول الثالث: التفصيل بتبعيّته للسابي في الطهارة دون سائر الأحكام، كالصلاة عليه وغسله [3]؛ لعدم تماميّة أدلّة التبعيّة في ذلك [4]، ممّا يعني إمكان جريان استصحاب التبعيّة لأبويه للشكّ في بقائها [5].
هذا بالإضافة إلى أنّ القول بعدم التبعيّة في الطهارة يستلزم الحرج المنفي دون سائر الأحكام [6].
واورد على الاستدلال بالحرج بأنّه غير صالح لتأسيس الحكم بالطهارة في المقام [7]؛ إذ يمكن تجنّبه بإجارتهم للغير-
[1] الحدائق 5: 201. [2] المسالك 10: 42. الطهارة (الخميني) 3: 422. [3] نُسِب إلى ابن إدريس في المسالك 3: 43. القواعد 1: 490. الإيضاح 2: 141. جامع المقاصد 6: 122. المسالك 10: 43. مجمع الفائدة 7: 466. جواهر الكلام 21: 137- 138. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 116. [4] الرياض 7: 542. [5] المسالك 10: 43. [6] جامع المقاصد 6: 122. مجمع الفائدة 7: 466. [7] المسالك 3: 45. وانظر: مستمسك العروة 2: 126.