responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 42
عَلَيْهَا» [1]، فإنّ المراد من الفطرة- كما ورد في بعض الأخبار- هي فطرة الإسلام [2].
وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه» [3].
ونوقش الاستدلال بالآية الشريفة بأنّ المقصود بالفطرة فيها فطرة التوحيد واعتقاد الإنسان بأنّ له خالقاً إذا تأمّل في مراحل خلقته التي مرّ بها [4]، قال تعالى:
«وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» [5].
ويشهد لذلك [6] ذيل رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام التي فسّرت الفطرة بالإسلام حيث ورد فيها: «...
فطرهم اللَّه حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قال: «أَلَستُ بِرَبِّكُم» [7]، وفيه المؤمن والكافر» [8].
كما نوقش الاستدلال بالرواية بإعراض الأصحاب عنها [9]، وضعفها السندي [10] كما ذكر بعضهم في تفسيرها أنّ المقصود منها كلّ مولود يولد ليكون- لو خلّي ونفسه- على الفطرة بعد البلوغ [11].
الدليل الثاني: ما ورد [12] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» [13]، المنجبر ضعفه بفتوى الفقهاء [14]، فلابدّ من الحكم على اللقيط بالإسلام.
واورد عليه بقصور دلالته على المطلوب [15]؛ لدلالته على علوّ الإسلام على غيره في الحجّة والبرهان دون الحكم عليه بالإسلام [16].

[1] الروم: 30.
[2] الكافي 2: 12، ح 2.
[3] البحار 61: 187، ذيل الحديث 52. صحيح مسلم 4: 2047، ح 22.
[4] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 91.
[5] لقمان: 25.
[6] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 91، 92.
[7] الأعراف: 172.
[8] الكافي 2: 12، ح 2.
[9] مجمع الفائدة 7: 466.
[10] جواهر الكلام 38: 187. مستمسك العروة 4: 70.
[11] جواهر الكلام 38: 187.
[12] انظر: المبسوط 3: 180.
[13] الوسائل 26: 14، ب 1 من موانع الإرث، ح 11.
[14] جواهر الكلام 38: 187.
[15] مستمسك العروة 4: 70.
[16] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 91.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست